حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ١١
أي على الكمال وكذا لو تقدما معا كما في التحفة اه‍ (قوله ولو بعد التحللين) قد يقال قياس ذلك أنه تجزئه العمرة إذا أعاد طوافها الذي بلغ بعده سم وتقدم عن النهاية والمغني ما يوافقه. (قوله وإن جامع بعدهما الخ) يوجه بأن وقوعه مع اعتقاد التحللين يخرجه عن العمدية سم (قوله وهو محتمل لكنه بعيد لخروجه عن الحج بصري أي عن أركانه (قوله وعليه فيظهر الخ) قال الفاضل المحشى فيه تأمل اه‍ وقال الفاضل عبد الرؤوف في كونه لا يعود إحرامه إذا أراد إعادة الوقوف نظر ظاهر إذ يلزم عليه وقوف بغير إحرام وكونه من أثر الاحرام السابق لا يصح لأنه لم يصرح أحد بجواز الوقوف بغير إحرام حقيقي فالوجه أنه يعود بالمسامحة التي ذكرها وإذا عاد عادت أحكامه من المحرمات وغيرها هذا ما يتجه والله أعلم وبه يخف الاشكال بصري (قوله إحرامه) بالرفع فاعل لا يعود. (قوله بين هذا) أي جواز العود هنا بعد التحللين (قوله ووقع في الكفاية الخ) اعتمد ما فيها م ر اه‍ سم (قوله إن إفاقة المجنون الخ) مشى عليه صاحب النهاية أيضا وأول كلام الشيخين بما نقله الشارح عن شيخ الاسلام بصري (قوله ما ذكر) راجع إلى قوله وإلا بأن بلغ أو عتق الخ كردي (قوله واعتمده الزركشي الخ) وكذا اعتمده النهاية والمغني. (قوله لكن الذي جرى الخ) عبارة المغني وإن كان في عبارة الروضة ما يوهم اشتراط الإفاقة عند الاحرام اه‍ (قوله وبكلام المجموع) هو قوله معناه أنه الخ (قوله ما الفرق بين الصبي غير المميز والمجنون) أي في أن الصبي الغير المميز إذا بلغ قبل الوقوف وقع إحرامه عن حجة الاسلام بخلاف المجنون كردي (قوله بين الصبي غير المميز الخ) لا يخفى أن الكلام ليس في غير المميز بل في الصبي مطلقا بل تعقل ما ذكر في غير المميز في الحج لا يخلو عن خفاء فإن كون الحاج في أول حجة غير مميز وفي آخره بالغا مستبعد وبفرض تحققه فهو في غاية الندور ومن المعلوم أن الخلاف في إحرام الولي عن الصبي المميز أقوى من الخلاف في المجنون فإن الخلاف في الأول منقول عن النص والجمهور كما تقدم في كلام الشارح بخلاف الخلاف في المجنون فإنه ضعيف جدا وعبارة الروضة في المجنون ما نصه وفيه وجه غريب ضعيف أنه لا يجوز الاحرام عنه انتهت اه‍ بصري. (قوله فلقوة إحرامه عنه وقع عن حجة الاسلام الخ) هذا تصريح بأن الاحرام عن الصبي الغير المميز قد يقع عن حجة الاسلام وقد يستشكل بأن عدم التمييز الذي سببه الصغر بينه وبين البلوغ سنون فلا يتصور مع وقوع الاحرام عنه عند عدم تمييزه إن يبلغ عند الوقوف أو بعده في عامه حتى يتصور الوقوع عن حجة الاسلام إلا أن يتصور بما إذا استمر عدم التمييز على خلاف الغالب
(١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... » »»
الفهرست