حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ١٧
الأنسب للايجاب بصري قول المتن. (واشترط الخ) أي في حق راكب المحمل ونحوه أيضا نهاية (قوله بشرط أن تليق الخ) أي وقدر على مؤنته أو أجرته إن كان لا يخرج إلا بها شيخنا (قوله بشرط أن تليق به مجالسته الخ) عبارته في الايعاب أن يكون عدلا ذا مروءة تليق به مجالسته إذا كان الآخر كذلك اه‍ ولم أر إذا كان الآخر كذلك في غير الايعاب اه‍ كردي علي بأفضل. (قوله بنحو مجون) وهو عدم الحياء من فعل ونائي (قوله نحو برص) أي كالجذام نهاية (قوله وقضية المتن وغيره تعين الشريك الخ) اعتمده المغني. (قوله لكن الأوجه الخ) عبارة النهاية والأقرب أنه إن سهلت المعادلة به بحيث لم يخش ميلا ورأي من يمسك له لو مال عند نزوله لنحو قضاء حاجة اكتفى بها وإلا فالأقرب تعين الشريك اه‍ (قوله متى سهلت معادلته الخ) قال الشيخ عبد الرؤوف وقياس الشريك اللياقة اه‍ أي في الأمتعة وفي حاشية الايضاح للشارح ومن يليق به الركوب بنحو هودج كمقعد مربع يوضع بين الجوالق لا يحتاج لشريك اه‍ ونحوه في عبد الرؤوف اه‍ كردي علي بأفضل وفي الونائي ما يوافقه. (قوله لم يعتبر) أي هذا القرب عبارة الونائي وثانيها وجود من بينه وبين مكة مرحلتان ولو قرب من عرفة راحلة الخ اه‍ قول المتن (يلزمه الحج) أي وإن لم يلق به كما هو ظاهر إطلاقه وينبغي خلافه ع ش قول المتن (وهو قوي الخ) أي بأن لم تحصل له مشقة تبيح التيمم ونائي ولكن قضية قول الشارح الآتي المشقة السابقة أن المراد بالقوي هنا من لا يحصل له بالمشي مشقة لا تحتمل عادة وإن لم تبح التيمم (قوله لعدم المشقة) أي فلا يعتبر في حقه الراحلة وما يتعلق بها إلا المرأة ونائي (قوله فكالبعيد فيما مر) أي فيشترط في حقه وجود الراحلة وما يتعلق بها مغني ونهاية (قوله نحو الحبو) أي كالزحف نهاية (قوله فلا يجب مطلقا) أي وإن أطاقه نهاية ومغني (قوله ومثلهما ثمنهما) قد يستغنى عن ذلك بأن المراد بكونهما فاضلين فضل عينهما إن وجدا عنده وثمنهما إن لم يوجدا عنده سم (قوله وأجرة خفارة) هي بضم الخاء وكسرها الحراسة مختار اه‍ بجيرمي. (قوله ونحو محرم الخ وقوله وقائد الخ) بالجر عطفا على خفارة و (قوله ومحمل الخ) كقوله وأجرة الخ وقوله وغير ذلك بالرفع عطفا على ثمنهما قول المتن (فاضلين الخ) أي عند خروج القافلة ونائي (قوله ولو مؤجلا) إلى قوله لأن المنية في النهاية والمغني (قوله وبفرض حياته الخ) يؤخذ منه أنه لو كان له جهة يرجو الوفاء منها عند حلوله وجب عليه الحج وهو ظاهر ع ش ويمنع ظهوره قول الشارح الآتي أن المدار على التعليل السابق (قوله وظاهر كلامهم أنه لا فرق الخ) ثم قوله عنهم (والحج على التراخي) قد يشكل بأن اتصافه بالتضيق أو التراخي فرع الوجوب والكلام بعد في شروط الوجوب فتأمله فإنه دقيق سم. (قوله بين تضيق الحج) أي كأن خاف العضب أو الموت (قوله على التعليل السابق) أي بقوله لأن المنية قد تخترمه الخ (قوله مع ذلك) أي تعليلهم بأن الدين ناجز الخ (قوله ودينه) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وآلة
(١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... » »»
الفهرست