حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ١٨
المحترف. (قوله مقر به أو به بينة) ينبغي وثم حاكم يخلص الحق بلا أخذ شئ وإحواج إلى مشقة لا تحتمل عادة. (قوله أو يعلمه القاضي) أي وثم قاض يرى القضاء بعلمه فيما يظهر بصري. (قوله ما يسهل عليه الظفر به) أي بأن تنتفي المشقة التي لا تحتمل وتوقع الضرر بخلاف ما لا يسهل بأن يحتاج فيه إلى المشقة أو يتوقع حصول الضرر ولعل هذا التفصيل أولى من إطلاق الوجوب فليتأمل سم (قوله نحو الفقيه) أي كالمحدث واللغوي.
(قوله بتفصيله الخ) عبارة الونائي وعن كتب الفقيه إلا أن يكون له من تصنيف واحد نسختان فيبيع إحداهما فلو كان إحداهما أصح والأخرى أحسن أو مبسوطة والأخرى وجيزة ترك له الأصح والمبسوطة إن لم يكن مدرسا وإلا ترك له المبسوطة والوجيزة اه‍ وقال الشرقاوي يبقى للمدرس من كل كتاب نسختان إذ لا تخلو نسخة غالبا عن غلط فيحتاج لثانية للمراجعة اه‍ (قوله وخيل الجندي) أي وسلاحه سواء كان متطوعا أو مرتزقا كردي. (قوله وآلة المحترف) أي وبهائم زراع ونحو ذلك شيخنا قال ع ش يمكن الفرق بين آلة المحترف وبين ما يأتي في مال التجارة بأن المحترف محتاج إلى الآلة حالا بخلاف مال التجارة فإنه ليس محتاجا إليه في الحال اه‍ وفيه ما لا يخفى. (قوله وثمن المحتاج الخ) مبتدأ و (قوله كهو) خبره قول المتن (ومؤنة من عليه الخ) أي على الوجه اللائق به وبهم نهاية وشرح بأفضل (قوله وإقامته) أي المعتاد بمكة وغيرها اه‍ كردي علي بأفضل (قوله مما مر) أي في شرح ذهابه وإيابه (قوله وعدل) إلى المتن في المغني والنهاية إلا قوله وإن كان إلى ليشمل. (قوله لأنهم الخ) متعلق بقال نفقتهم قاله سم أقول بل بقوله مع أن المراد الخ عبارة المغني كان الأولى أن يقول من عليه مؤنتهم لأنه قد يقدر على النفقة فلا تجب دون المؤنة فتجب اه‍ (قوله ليشمل الخ) علة لقوله قبل وعدل سم (قوله والخدمة) أي إن احتيج إليها نهاية (قوله وإعفاف الأب) أي بتزويجه أو تسريه كردي علي بأفضل. (قوله وثمن دواء وأجرة طبيب) أي لحاجة قريبه أو مملوكه إليهما ولحاجة غيرهما إذا تعين الصرف إليه شرح بأفضل وونائي قال الكردي على الأول قوله ولحاجة غيرهما أي غير المملوك والقريب والمراد غير من تلزمه نفقته ولو أجانب أو أهل ذمة أو أمان ففي السير من المنهاج من فروض الكفاية دفع ضرر المسلمين ككسوة عار وإطعام جائع إذا لم يندفع بزكاة وبيت المال وفي التحفة وضرر أهل الذمة والأمان ويلحق بالاطعام والكسوة ما في معناهما كأجرة طبيب وثمن أدوية الخ لكن لا يلزم ذلك إلا على من وجد زيادة على كفاية سنة له ولممونه كما في الروضة اه‍ وفي باعشن على الثاني عن الفتح ما يوافق جميع ذلك. (قوله حتى يترك تلك المؤن الخ) أي كلها وهذا قد يخالف ما ذكره م ر في الجهاد من أن المتجه أنه إذا ترك لهم نفقة يوم الخروج جاز سفره اه‍ وفي كلام الزيادي أن عدم الجواز فيما بينه وبين الله تعالى
(١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... » »»
الفهرست