حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٤ - الصفحة ٢٠
لا خصوص المأمور به فكأنه الخ) قد يقال لا حاجة مع قوله لا خصوص المأمور به إلى ما بعده على أن الامر بشرط السلامة يجر إلى الامر بما لا يطاق فتأمله سم (قوله الآتي) أي عن قريب. (قوله ويؤخذ) إلى قوله وظاهر كلامهم في النهاية والمغني (قوله والساكن في بيت مدرسة الخ) ظاهر إطلاقه ولو كان مشروطا بنحو عدم التزوج وفي نيته أن يتزوج بعد فليراجع (قوله ومخالفة الأسنوي الخ) عبارة النهاية قال الأسنوي وكلامهم يشمل المرأة المكفية بإسكان الزوج واخدامه وهو متجه لأن الزوجية قد تنقطع فتحتاج إليهما وكذا المسكن للمتفقهة الساكنين ببيوت المدارس والصوفية بالربط ونحوهما والأوجه ما قاله ابن العماد من أن هؤلاء مستطيعون لاستغنائهم في الحال فإنه المعتبر ولهذا تجب زكاة الفطر على الغني ليلة العيد فقط اه‍ زاد المغني ويؤيد ذلك أنهم لما تكلموا على استحباب الصدقة بما فضل عن حاجته قال الزركشي هناك أن المراد بالحاجة حاجة اليوم والليلة كما اقتضاه كلام الغزالي في الاحياء فلم يعتبروا حاجته في المستقبل اه‍ قال ع ش قوله والأوجه ما قاله ابن العماد الخ معتمد اه‍. (قوله في هذا) أي في الساكن الخ (والذي قبله) أي في المكفية الخ انظر ما فائدة هذا التطويل مع تيسر الأداء بضمير أو إشارة التثنية (قوله وظاهر كلامهم أنه لا عبرة بما هو مستأجر له الخ) أي: فيترك له المسكن مع ذلك سم (قوله بخلاف ذينك) أي مسكن الزوج والمسكن الوقف (قوله وهو بعيد) أي ما نقل عن السبكي. (قوله إن قصد) أي من يعتاد السكن الخ (قوله ومن ثم) أي من أجل هذا النقل الثاني أو حمل النقل الأول عليه (تبعه الخ) أي السبكي (قوله في الأول) أي المطلق و (قوله بخلاف الثاني) أي المقيد بمدة معلومة (قوله نظير ما مر في الموقوف والمستأجر) نشر على ترتيب اللف (قوله إذ القياس على الوقف الخ) قد يقال هذا ممنوع لصحة قوله وقفت هذا على زيد سنة ثم على الفقراء كما سيأتي في كتاب الوقف إلا أن يجاب بأن المراد قياسه على الوقف يقتضي عدم التعيين لأن الكلام في الوقف الذي لا تعيين فيه سم ولا يخفى أن هذا المعنى هو الظاهر المتبادر من كلام الشارح. (قوله أنه لا يشترط قدرته الخ) قال ابن الجمال ظاهره وإن ظن لحوق ضرر يبيح التيمم لو ترك الجماع بالتجربة أو بأخبار عدلي رواية عارفين وهو غير واضح ومن ثم استظهر في المنح في هذه الحالة للوجوب اشتراط قدرته على حليلة يستصحبها وجزم به تلميذه في شرح المختصر ومال إليه مولانا السيد عمر البصري ثم قال وعليه فيظهر أن مثل مبيح التيمم حصول المشقة الظاهر التي لا تحتمل في العادة ثم بلغني أن الشهاب سم صوب ما في المنح انتهى اه‍ كردي علي بأفضل وجزم بما في المنح الونائي أيضا قول المتن (وأنه يلزم صرف مال تجارته الخ) ظاهر إطلاق المصنف وغيره يقتضي أنه لا فرق بين أن يكون له كسب أو لا وإن قال الأسنوي فيه بعد قال في الاحياء من استطاع الحج ولم يحج حتى أفلس فعليه الخروج إلى الحج وإن عجز للافلاس فعليه أن يكتسب قدر الزاد فإن عجز فعليه أن يسأل الزكاة والصدقة ويحج فإن لم يفعل ومات مات عاصيا مغني زاد النهاية ومعلوم أن النسك باق على أصله إذ لا يتضيق إلا بوجود مسوغ ذلك فمرادهم بذلك استقرار لوجوب أخذا مما يأتي وحينئذ فالأوفق لكلامهم في الدين عدم وجوب سؤال الصدقة ونحوها وعدم وجوب الكسب عليه لأجله ما لم يتضيق اه‍ أي بأن خاف العضب أو الموت ع ش قول المتن (صرف مال تجارته الخ) أي والنزول عن الجامكية والوظيفة ونائي عبارة ع ش. تنبيه قياس ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي من أنه يجب على المدين النزول عن وظائفه بعوض إذا أمكنه ذلك لغرض وفاء الدين وجوب الحج على من بيده وظائف أمكنه النزول عنها بما يكفيه للحج وإن لم يكن له إلا هي ولو أمكنه الحج بموقوف لمن يحج وجب والظاهر أن محله حيث لا يلحقه منه مشقة في تحصيله من
(٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»
الفهرست