فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٦١٤
قال * (الباب الثالث في كيفية الجمعة) * وهي كسائر الصلوات وإنما تتميز بأربعة أمور (الأول) الغسل ويستحب ذلك بعد (ح) الفجر وأقربه إلى الرواح أحب ولا يجزئ قبل الفجر بخلاف غسل العيد فان فيه وجهين ولا يستحب الا لمن حضر الصلاة بخلاف غسل العيدين فإنه ذلك يوم الزينة على العموم والأولى ان لا يتيمم بدلا عن الغسل عند فقد الماء وقيل يتيمم) (قوله) في كيفية الجمعة أراد به كيفية اقامتها بعد اجتماع شرائطها واما الأركان التي يتركب عنها ذاتها فلا فرق فيها بينها وبين سائر الصلوات والقصد بالباب التعرض لأمور مندوبة تمتاز بها الجمعة عن سائر الفرائض وجعلها أربعة (أحدها) الغسل قال صلى الله عليه وسلم " إذا اتى أحدكم الجمعة فليغتسل " (1) وروى أنه صلى الله عليه وسلم " قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل " (2) وعن
(٦١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 ... » »»
الفهرست