فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٦١٥
مالك غسل الجمعة واجب لكن تصح الصلاة بدونه والخبر الثاني حجة عليه ثم فيه مسائل (إحداها) وقت هذا الغسل ما بعد الفجر لان الاخبار علقته باليوم نحو قوله صلى الله عليه وسلم " من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنة " (1) وفى النهاية حكاية وجه بعيد انه يجزئ قبل الفجر كما في غسل العيد وظاهر المذهب الأول والفرق بينه وبين غسل العيد إن جوزناه قبل طلوع الفجر من وجهين (أحدهما) انه إذا اغتسل قبل طلوع الفجر يبقي اثره إلى أن يؤدى صلاة العيد لقربها من أول النهار وصلاة الجمعة تؤدى بعد الزوال فلا يبقى أثره (والثاني) انه لو لم يجز غسل العيد قبل الفجر لشق لقرب صلاته من أول النهار بخلاف غسل الجمعة فان من طلوع الفجر إلى وقت الصلاة سعة والأولى أن يقرب الغسل من الرواح إلى الجمعة لان الغرض التنزه وقطع الروائح الكريهة فما كان أفضي إليه فهو اولي وقوله ويستحب ذلك بعد الفجر ليس الغرض منه ان ايقاعه بعد الفجر مستحب فان ذلك شرط الاجزاء على ما بينه بقوله ولا يجزئ قبل الفجر وإنما المراد بيان استحباب أصل الغسل وقوله بعد الفجر إشارة إلى وقت هذا المستحب وإذا عرفت ذلك فاعلم قوله ويستحب ذلك بالميم وقوله ولا يجزئ قبل الفجر بالواو لما سبق وذلك أن تعلم قوله وأقربه إلى الرواح أحب بالميم لان أصحابنا رووا عن مالك ان يشترط ايصال الرواح بالغسل وانه لا يجوز أن يشتغل بعده بشئ سوى الخروج
(٦١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 ... » »»
الفهرست