فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٦١٩
قال (الثاني البكور إلى الجامع) * عن أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الامام حضرت الملائكة يستمعون الذكر " قال المفسرون للخبر قوله غسل الجنابة أي كغسلها وقيل أي جامع واغتسل ومن متي تعتبر الساعات المذكورة حكى أصحابنا العراقيون فيه وجهين (أحدهما) أنها تعتبر من أول طلوع الشمس لان أهل الحساب منه يحسبون اليوم ويعدون الساعات (وأصحهما) من أول طلوع الفجر الثاني لأنه أول اليوم شرعا وبه يتعلق جواز الغسل للجمعة ونقل صاحب التهذيب والروياني وجها ثالثا وهو الاعتبار من وقت الزوال لان الامر بالحضور حينئذ يتوجه عليه ويبعد أن يكون الثواب في وقت لم يتوجه عليه الامر فيه أعظم وأيضا فان الرواح اسم للخروج بعد الزوال ومن قال بأحد الوجهين الأولين قال إنما ذكر لفظ الرواح لأنه خروج لأمر يؤتى به بعد الزوال ثم ليس المراد من الساعات على اختلاف الوجوه الأربع والعشرين التي قسم اليوم والليلة عليها وإنما المراد ترتيب الدرجات وفضل السابق على الذي يليه * واحتج القفال عليه بوجهين (أحدهما) انه لو كان المراد الساعات المذكورة لاستوى الجانبان في الفضيلة في ساعة واحدة مع تعاقبهما في المجئ (والثاني) انه لو كان كذلك لاختلف الامر باليوم الشاتي والصائف ولفاتت الجمعة في اليوم الشاتي لمن جاء في الساعة الخامسة * قال (الثالث لبس الثياب البيض واستعمال الطيب والترجل في المشي مع الهينة والتؤدة ولا بأس بحضور والعجائز من غير زينة وتطيب) روى أنه صلى الله عليه وسلم قال " من اغتسل يوم الجمعة ولبس أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم اتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم انصت إذا خرج امامه حتى يفرغ من صلاته كانت له كفارة لما بينها وجمعته التي قبلها " (1) يستحب التزين للجمعة بأخذ الشعر والظفر والسواك
(٦١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 ... » »»
الفهرست