فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٦١٦
ومن يقول بذلك ينازع في قولنا الأقرب إلى الرواح أحب وقال القفال رأيت في الموطأ عنه مثل مذهبنا والله أعلم * وقوله بخلاف غسل اليد فان فيه وجهين قد أعاد هذه المسألة وما فيها من الخلاف في صلاة العيدين وكأن الغرض ههنا بيان افتراق الغسلين في الوقت وان لم يبين المعنى الفارق (الثانية) هل يختص استحباب الغسل بمن يريد حضور الجمعة أم يستحب له ولغيره فيه وجهان حكي في البيان أنهما مبنيان على وجهين في أن غسل الجمعة مسنون لليوم أو للصلاة (أحدهما) انه لليوم لأنه في الاخبار معلق باليوم فعلى هذا يستحب للكل (وأصحهما) انه للصلاة فلا يستحب الا لمن حضرها وهذا هو المذكور في الكتاب ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم " من جاء منكم الجمعة فليغتسل " ويخالف غسل العيد يستحب للكل لأنه للزينة واظهار السرور وهذا الغسل للتنظيف وقطع الروايح الكريهة كيلا يتأذى من يقربه فاختص بمن يريد الحضور ولو نازع منازع في طرفي هذا الفرق لم يكن بعيدا ولا فرق في حق من يريد الحضور بين أن يكون من أهل العذر أو لا يكون وعن أحمد انه لا يستحب الغسل للنساء ولا يقدح الحدث بعد الغسل فيه وبه قال مالك في الموطأ (الثالثة) قال الصيدلاني وغيره من الأصحاب ان لم يجد الماء لغسل الجمعة فتيمم حاز الفضيلة ويتصور ذلك في موضعين (أحدهما) الذي به قروح على غير موضع الوضوء يتيمم بنية الغسل (والثاني) قوم في بلد توضأ واثم نفد ماؤهم فيتيمموا بدلا عن الغسل قال امام الحرمين والظاهر ما ذكره الصيدلاني وفيه احتمال من جهة ان هذا الغسل منوط بقطع الروائح الكريهة والتنظف والتيمم لا يفيد هذا الغرض ورجح حجة الاسلام هذا الاحتمال حيث قال والأولى ان لا يتيمم أي من الوجهين وقوله وقيل يتيمم هو الوجه الذي ذكره عامة الأصحاب * قال (ومن الأغسال المستحبة غسل العيدين والغسل من غسل الميت والاحرام والوقوف بعرفة وبمزدلفة ولدخول مكة وثلاثة أغسال أيام التشريق ولطواف الوداع على القديم وللكافر إذا أسلم غير جنب بعد الاسلام على وجه وقبله على وجه والغسل من الإفاقة من زوال العقل واما الغسل عن الحجامة والخروج من الحمام ففيه تردد) * عد جملة من الأغسال المستحبة في هذا الموضع منها اغتسال الحاج في مواطن معروفة وقد أعاد ذكر ما سوى طواف الوداع منها في كتاب الحج وذلك الموضع أحق بها فنؤخر الشرح إليه (ومنها) غسل العيدين وهو مذكور في باب صلاة العيدين ومنها الغسل عن غسل الميت وفيه قولان نقل عن القديم أنه واجب وكذا الوضوء من مسه لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال " من غسل
(٦١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 ... » »»
الفهرست