فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٦٠٥
فالوجه القطع بأن له ان ينصرف وان دخل الوقت وقامت الصلاة لزمه الجمعة وإن كان يتخلل زمان بين دخول الوقت وبين الصلاة فإن لم يلحقه مزيد مشقة في الانتظار حتى تقام الصلاة لزمه ذلك وان لحقه لم يلزمه وهذا تفصيل فقيه ولا يبعد أن يكون كلام المطلقين منزلا عليه وألحقوا بالمرضى أصحاب المعاذير الملحقة بالمرض وقالوا إنهم إذا حضروا لزمهم الجمعة ولا يبعد أن يكون هذا على التفصيل أيضا ان لم يزدد ضرر المعذور بالصبر إلى إقامة الجمعة فالامر كذلك وان زاد فله الانصراف وإقامة الظهر في منزله وذلك كما في الخائف على ماله ومهما كانت مدة غيبته أطول كان احتمال الضياع أقرب وكذلك الممرض يزداد ضرره بالانتظار والله أعلم * وهذا كله فيما قبل الشروع في الجمعة فاما إذا حرم الذين لا تلزمهم الجمعة بالجمعة ثم أرادوا الانصراف قال في البيان لا يجوز ذلك للمسافر والمريض وذكر في العبد والمرأة وجهين عن حكاية الصيمري وقوله في الكتاب ولهم أداء الظهر مع الحضور يجوز أن يعلم بالواو لأنه لم يستثن عنه الا المريض وقد خرج صاحب التلخيص في العبد انه تلزمه الجمعة إذا حضر كالمريض قال في النهاية وهذا غلط باتفاق الأصحاب ولا يوجد في جميع نسخ كتابه فلعله هفوة من ناقل * قال (ويلتحق بعذر المرض المطر والوحل الشديد وكل ما ذكر من المرخصات في ترك الجماعة ويترك بعذر التمريض أيضا إذا كان المريض قريبا مشرفا على الوفاة وفى معناه الزوجة والمملوك فإن لم يكن مشرفا ولم يندفع بحضوره ضرر لم يجز الترك وان اندفع به ضرر جاز) * ما يمكن فرضه في صلاة الجمعة من الاعذار المرخصة في ترك الجماعة يرخص في ترك الجمعة أيضا وهذا القيد لا بد منه وإن أطلق قوله وكل ما ذكر من المرخصات في ترك الجماعة لان مما ذكر من المرخصات الريح العاصفة وهي مرخصة بشرط كونها في الليل وهذا الشرط لا يتصور ههنا وقد سبق شرح تلك الاعذار وكنا أخرنا منها الكلام في شيئين فنذكرهما (أحدهما) الوحل الشديد وفيه وجهان (أصحهما) وهو المذكور في الكتاب انه عذر لقوله صلى الله عليه وسلم " إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال " (1) والثاني ليس بعذر لان له عدة دافعة وهي الخفاف والصنادل وهذا يشكل بالمطر وذكر في العدة وجها فارقا وهو أن الوحل ليس
(٦٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 ... » »»
الفهرست