فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٦٢٦
الله صلى الله عليه وسلم " * قال (كتاب صلاة الخوف) (وهي أربعة أنواع الأول أن لا يكون العدو في جهة القبلة فيصدع الامام أصحابه صدعين ويصلى بأحدهما ركعتين والطائفة الثانية تحرسه ويسلم ثم يصلى بالطائفة الأخرى ركعتين أخريين هما له سنة ولهم فريضة وذلك جائز من غير خوف ولكنه كذلك صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم ببطن النخل) * ليس المراد من ترجمة الباب أن الخوف يقتضي صلاة على حيالها كقولنا صلاة العيد ولا أنه يؤثر في تغيير فعل الصلاة أو وقتها كقولنا صلاة السفر وإنما المراد أنه يؤثر في كيفية إقامة الفرائض ويقتضي احتمال أمور فيها كانت لا تحتمل لولا الخوف ثم هو في الأكثر لا يؤثر في مطلق إقامة الفرائض بل في اقامتها بالجماعة على ما سنفصله إذا عرف ذلك فالأصل في الباب قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية والاخبار التي نذكرها في أثناء الباب واعلم قوله كتاب صلاة الخوف بالزاي لان المزني رحمه الله ذهب إلى نسخ صلاة الخوف * واحتج عليه بان النبي صلى
(٦٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 ... » »»
الفهرست