فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٦١١
والمراد من الطاعة في لفظ الكتاب المندوب وإلا فالواجب طاعة أيضا وهل كون السفر طاعة عذر في إنشائه بعد الزوال المفهوم من كلام الأصحاب أنه ليس بعذر ورووا عن أحمد أنه عذر (والثاني) ان لا ينقطع عن الرفقة ولا يناله ضرر لو تخلف إلى أن يصلي الجمعة فاما إذا انقطع وفات سفره بذلك أو ناله ضرر فله الخروج بلا خلاف وكذلك الحكم لو كان الخروج بعد الزوال وقد عددنا ذلك من الاعذار في الصلاة بالجماعة ورأيت في كشف المختصر للشيخ أبى حاتم القزويني ذكر وجهين في جواز الخروج بعد الزوال بخوف الانقطاع عن الرفقة (والثالث) أن لا يمكنه حضور الجمعة في منزله وطريقه فاما إذا أمكن ذلك فلا منع بحال * قال (ويستحب لمن يرجو زوال عذر أن يؤخر الظهر إلى اليأس عن درك الجمعة ومن لا يرجو فليعجل الظهر كالزمن فان زال العذر بعد الفراغ فلا جمعة (ح) عليه وكذا الصبي إذا بلغ بعد الظهر وزوال العذر في أثناء الظهر كرؤية المتيمم الماء في أثناء الصلاة) * الخامس من الفروع المعذورون وهو ضربان معذور يرجوا زوال عذره كالعبد يتوقع العتق والمريض الذي يتوقع الخفة فالمستحب له تأخير الظهر إلى اليأس عن درك الجمعة لان ربما يزول العذر ويتمكن من فرض أهل الكمال ومتى رفع الامام رأسه من الركوع الثاني فقد حصل اليأس عن درك الجمعة وعن بعض الأصحاب انه يراعي تصور الادراك في حق كل أحد فإذا كان منزله بعيدا وانتهى الوقت إلى حد لو اخذ في السعي لم يدرك الجمعة فقد حصل الفوات في حقه هذا أحد الضربين (والثاني) معذور لا يرجو زوال عذره كالمرأة والزمن فالأولى له ان يصلي الظهر في أول الوقت لأنه آيس من درك الجمعة فيحافظ على فضيلة الأولية وإذا اجتمع معذورن فهل يستحب لهم الجماعة في الظهر فيه وجهان (أحدهما) لا بل الجماعة في هذا اليوم شعار الجمعة وبهذا قال مالك وأبو حنيفة (وأصحهما) نعم لعموم الترغيبات الواردة في الجماعة وعلى هذا فقد نص الشافعي رضي الله عنه على أن المستحب لهم الاخفاء حتى
(٦١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 ... » »»
الفهرست