فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٦١٨
تنظيفا للاسلام وتعظيما (وأصحهما) بعده لان النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما بالغسل بعد الاسلام " ولا سبيل إلى تأخير الاسلام بحال ومنها الغسل للإفاقة من زوال العقل ظاهر المذهب انه مستحب لأنه قد قيل إن من زال عقله انزل فإذا افاق اغتسل احتياطا ولا يجب لان الأصل استصحاب الطهارة السابقة والناقض غير معلوم ونقل القاضي ابن كج عن ابن أبي هريرة انه يجب الغسل على من افاق من الجنون دون الاغماء وحكي الحناطي في وجوب الغسل على من افاق منهما جميعا وجهين ووجه الوجوب التشبيه بالنوم من جهة ان النائم قد يخرج منه حدث وهو لا يدرى فجعل النوم حدثا كذلك من زال عقله قد ينزل ولا يدرى وليكن قوله والغسل من الإفاقة من زوال العقل مرقوما بالواو لهذا الوجه فإنه غير معدود على هذا الوجه من الأغسال المستحبة (ومنها) الغسل عن الحجامة والخروج من الحمام ذكر صاحب التلخيص عن القديم انه مندوب إليه وذكر الصيمري في الكفاية ان الغسل عن الحجامة وحسن الأكثرون أهملوا ذكرهما فان قلنا بالقديم فقد قال في التهذيب قيل إن المراد من غسل الحمام ما إذا تنور قال وعندي ان المراد منه ان يدخل الحمام فيعرق فيستحب ان لا يخرج من غير غسل وذكر ان في غسل الحجامة اثرا (1) والله أعلم *
(٦١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 ... » »»
الفهرست