فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٦١٧
ميتا فليغتسل ومن مسه فليتوضأ " (1) والجديد انه مستحب وهو المذكور في الكتاب والخبر إن صح محمول على الاستحباب لما روى أنه صلى الله عليه وسلم " قال لا غسل عليكم من غسل ميتكم " (2) وليكن قوله والغسل من غسل الميت معلما بالواو لأنه على القديم غير معدود من الأغسال المستحبة بل هو من الأغسال الواجبة وأيضا بالحاء والزاي لان الصيدلاني وغيره حكوا أن أبا حنيفة والمزني لا يريان استحباب هذا الغسل فضلا عن الايجاب وإذا قلنا بالجديد الصحيح فهذا الغسل غسل الجمعة آكد الأغسال المسنونة وما الآكد منهما فيه قولان (الجديد) أن هذا الغسل آكد لأنه متردد بين الوجوب والاستحباب وغسل الجمعة قد ثبت استحبابه (والقديم) ان غسل الجمعة آكد لان الاخبار فيه أصح وائبت وهذا أرجح عند صاحب التهذيب والروياني والأكثرين على خلاف قياس القديم والجديد ورجح صاحب المهذب وآخرون الجديد على القياس وحكي الحناطي وغيره وجها انهما سواء (واعلم) ان ما نقلناه يقتضى تردد قوله في وجوب هذا الغسل في القديم لأنه لو جزم بوجوبه في القديم لما انتظم منه القول بان غسل الجمعة آكد منه (ومنها) غسل الكافر إذا أسلم ولا يخلو حاله اما ان يعرض له في الكفر ما يجب الغسل من حيض أو جنابة أو لا يعرض فان عرض ذلك فيلزمه الغسل بعد الاسلام ولا عبرة باغتساله في الكفر على الأصح كما سبق في موضعه وان لم يعرض له ذلك فيستحب له الغسل ولا يجب خلافا لأحمد حيث أوجبه وبه قال ابن المنذر * لنا " انه أسلم خلق كثيرا ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال وامر به ثمامة الحنفي وقيس بن عاصم لما أسلما " (3) فدل انه مستحب لا واجب ثم يغتسل بعد الاسلام أم قبله فيه وجهان (أحدهما) قبله
(٦١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 ... » »»
الفهرست