العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٨
النجاسة لا ينجس العالي منه كما إذا صب الجلاب من إبريق على يد كافر فلا ينجس ما في الإبريق وإن كان متصلا بما في يده.
مسألة 2 - الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن اطلاقه نعم لو مزج معه غيره وصعد كماء الورد يصير مضافا (1).
مسألة 3 - المضاف المصعد مضاف.
مسألة 4 - المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد لاستحالته بخارا (2) ثم ماءا.
مسألة 5 - إذا شك في مايع انه مطاف أو مطلق، فان علم حالته السابقة اخذ بها (3) والا فلا يحكم عليه بالاطلاق ولا بالإضافة لكن لا يرفع الحدث والخبث وينجس بملاقات النجاسة إن كان قليلا وإن كان بقدر الكر لا ينجس (4) لاحتمال كونه مطلقا والأصل الطهارة.
مسألة 6 - المضاف النجس يطهر بالتصعيد كما مر وبالاستهلاك في الكر أو الجاري.
مسألة 7 - إذا القي المضاف النجس في الكر فخرج عن الاطلاق إلى الإضافة تنجس ان صار مضافا قبل الاستهلاك، وان حصل الاستهلاك والإضافة دفعة لا يخلو الحكم بعدم تنجسه عن وجه لكنه مشكل (5).
مسألة 8 - إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين ففي سعة الوقت يجب

(1) إذا كان الممزوج به بحد يوجب خروج المصعد عن الاطلاق ومنه يظهر حال المسألة الآتية.
(2) والبخار حقيقة مغايرة للماء عرفا، ومنه يظهر الحكم في الأعيان النجسة إذا لم يكن المصعد بنفسه من افرادها كالمسكرات.
(3) سواء كانت الشبهة موضوعية أم مفهومية.
(4) الأظهر هو الحكم بنجاسته لأصالة عدم المائية الأزلي.
(5) الأقوى عدم تنجسه الا إذا تغير الماء بأحد الأوصاف الثلاثة: الطعم والرائحة واللون
(١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... » »»