العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٣
على الأحوط (1) وإن كان الأقوى عدم تنجسه بالملاقات نعم لا يجري عليه حكم الكر فلا يطهر ما يحتاج تطهيره إلى القاء الكر عليه ولا يحكم بطهارة متنجس غسل فيه، وان علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة.
مسألة 8 - الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم السابق من الملاقاة والكرية ان جهل تاريخهما أو علم تاريخ الكرية حكم بطهارته، وإن كان الأحوط التجنب، وان علم تاريخ الملاقاة حكم بنجاسته (2) واما القليل المسبوق بالكرية الملاقي لها فان جهل التاريخان أو علم تاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة مع الاحتياط المذكور وان علم تاريخ القلة حكم بنجاسته (3).
مسألة 9 - إذا وجد نجاسة في الكر ولم يعلم أنها وقعت فيه قبل الكرية أو بعدها يحكم بطهارته الا إذا علم تاريخ الوقوع (4).
مسألة 10 - إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد حكم بطهارته (5) وإن كان الأحوط الاجتناب.
مسألة 11 - إذا كان هناك ماءان أحدهما كر والاخر قليل ولم يعلم أن أيهما كر فوقعت نجاسة في أحدهما معينا أو غير معين لم يحكم بالنجاسة وإن كان الأحوط في صورة التعين (6) الاجتناب.
مسألة 12 - إذا كان ماءان أحدهما المعين نجس فوقعت نجاسة لم يعلم

(1) بل على الأقوى فتسقط الفروع المتفرعة على الطهارة.
(2) الأظهر في هذه الصورة أيضا الحكم بالطهارة.
(3) الأقوى في هذا الفرض أيضا الحكم بالطهارة.
(4) الأظهر هو الطهارة في هذا الفرض.
(5) الأقوى هو الحكم بالنجاسة.
(6) لا وجه لتخصيص الاحتياط بهذه الصورة مع اشتراك الصورتين في الوجوه المستدل بها للاجتناب - نعم - بينهما فرق فيما يجتنب عنه إذ في صورة عدم التعين مورد الاجتناب هو الطرفان.
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... » »»