العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٩
عليه ان يصير حتى يصفو ويصير الطين إلى الأسفل ثم يتوضأ على الأحوط (1) وفي ضيق الوقت يتيمم لصدق الوجدان (2) مع السعة دون الضيق.
مسألة 9 - الماء المطلق باقسامه حتى الجاري منه ينجس إذا تغير بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة من الطعم والرائحة واللون بشرط ان يكون بملاقات النجاسة فلا يتنجس إذا كان بالمجاورة، كما إذا وقعت ميتة قريبا من الماء فصار جائفا، وأن يكون التغير بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجس فلو وقع فيه دبس نجس فصار احمر أو اصفر لا ينجس الا إذا صيره مضافا، نعم لا يعتبر ان يكون بوقوع عين النجس فيه بل لو وقع فيه متنجس حامل لأوصاف النجس فغيره بوصف النجس تنجس أيضا، وأن يكون التغير حسيا فالتقديري لا يضر فلو كان لون الماء احمر أو اصفر فوقع فيه مقدار من الدم كان يغيره لو لم يكن كذلك لم ينجس وكذا إذا صب فيه بول كثير لا لون له بحيث لو كان له لون غيره وكذا لو كان جائفا فوقع فيه ميتة كانت تغيره لو لم يكن جائفا وهكذا ففي هذه الصور ما لم يخرج عن صدق الاطلاق محكوم بالطهارة على الأقوى.
مسألة 10 - لو تغير الماء بما عدا الأوصاف المذكورة من أوصاف النجاسة مثل الحرارة والبرودة والرقة والغلظة والخفة والثقل لم ينجس ما لم يصر مضافا.
مسألة 11 - لا يعتبر في تنجسه ان يكون التغير بوصف النجس بعينه فلو حدث فيه طعم أو لون أو ريح غير ما بالنجس كما لو اصفر الماء مثلا بوقوع الدم تنجس وكذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة أخرى غير رائحتها فالمناط تغير أحد الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة وإن كان من غير سنخ وصف النجس.
مسألة 12 - لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العارضي فلو كان الماء احمر أو اسود لعارض فوقع فيه بول حتى صار ابيض تنجس وكذا إذا زال طعمه

(1) بل الأقوى.
(2) بل لصدق عدم الوجدان في الضيق دون السعة.
(١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... » »»