العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢١
مسألة 1 - الجاري على الأرض من غير مادة نابعة أو راشحة إذا لم يكن كرا ينجس بالملاقات نعم إذا كان جاريا من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس أعلاه (1) بملاقات الأسفل للنجاسة وإن كان قليلا.
مسألة 2 - إذا شك في أن له مادة أم لا وكان قليلا ينجس بالملاقات.
مسألة 3 - يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة فلو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر فإن كان دون الكر ينجس نعم إذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس مسألة 4 - يعتبر في المادة الدوام فلو اجتمع الماء من المطر أو غيره تحت الأرض ويترشح إذا حفرت لا يلحقه حكم الجاري.
مسألة 5 - لو انقطع الاتصال بالمادة كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع كان حكمه حكم الراكد فان أزيل الطين لحقه حكم الجاري وان لم يخرج من المادة شئ فاللازم مجرد الاتصال.
مسألة 6 - الراكد المتصل بالجاري كالجاري (2) فالحوض المتصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه وكذا أطراف النهر وإن كان مائها واقفا.
مسألة 7 - العيون التي تنبع في الشتاء مثلا وتنقطع في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها.
مسألة 8 - إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الاخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقات وإن كان قليلا والطرف الآخر حكمه حكم الراكد ان تغير تمام قطر ذلك البعض المتغير والا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط لاتصال ما عداه بالمادة فصل الراكد بلا مادة إن كان دون الكر ينجس بالملاقات من غير فرق بين النجاسات

(1) إذا كان علوه على وجه التسنيم أو ما يشبهه.
(2) في عدم انفعاله بملاقاة النجاسة لا في الاحكام المختصة بالجاري.
(٢١)
مفاتيح البحث: النجاسة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»