العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٦
والأحوط الجمع بين التوضي به والتيمم وأيضا الأحوط التثليث في التسبيحات الأربع لكن إذا كان في ضيق الوقت ويلزم من التثليث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت فالأحوط ترك هذا الاحتياط أو يلزم تركه وكذا التيمم بالجص خلاف الاحتياط لكن إذا لم يكن معه الا هذا فالأحوط التيمم به وإن كان عنده الطين مثلا فالأحوط الجمع وهكذا.
مسألة 67 - محل التقليد ومورده هو الاحكام الفرعية العملية فلا يجري في أصول الدين وفي مسائل أصول الفقه (1) ولا في مبادي الاستنباط من النحو والصرف ونحوهما ولا في الموضوعات المستنبطة العرفية أو اللغوية ولا في الموضوعات الصرفة فلو شك المقلد في مايع انه خمر أو خل مثلا وقال المجتهد انه خمر لا يجوز له تقليده نعم من حيث إنه مخبر عادل يقبل قوله كما في اخبار العامي العادل وهكذا واما الموضوعات المستنبطة الشرعية كالصلاة والصوم ونحوهما فيجري التقليد فيها كالأحكام العملية.
مسألة 68 - لا يعتبر الأعلمية فيما امره راجع إلى المجتهد الا في التقليد واما الولاية على الأيتام والمجانين والأوقاف التي لا متولي لها والوصايا التي لا وصي لها ونحو ذلك، فلا تعتبر فيها الأعلمية نعم الأحوط في القاضي (2) ان يكون اعلم من في ذلك البلد أو في غيره مما لا حرج في الترافع اليه.
مسألة 69 - إذا تبدل رأي المجتهد هل يجب عليه اعلام المقلدين أم لا فيه تفصيل فان كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط فالظاهر عدم الوجوب وان كانت مخالفة فالأحوط الاعلام بل لا يخلو عن قوة.

(1) الأظهر جواز التقليد فيها - وفي الموضوعات المستنبطة عرفية كانت أم شرعية لرجوعه إلى التقليد في الحكم.
(2) مر الكلام فيه.
(١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... » »»