العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٧
مسألة 70 - لا يجوز للمقلد (1) اجراء أصالة البراءة، أو الطهارة، أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية، واما في الشبهات الموضوعية فيجوز بعد ان قلد مجتهده في حجيتها مثلا، إذا شك في أن عرق الجنب من الحرام نجس أم لا ليس له اجراء أصل الطهارة، لكن في أن هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا، يجوز له اجرائها بعد ان قلد المجتهد في جواز الاجراء.
مسألة 71 - المجتهد الغير العادل أو مجهول الحال، لا يجوز تقليده وإن كان موثوقا به في فتواه ولكن فتواه معتبرة لعمل نفسه، وكذا لا ينفذ حكمه ولا تصرفاته في الأمور العامة ولا ولاية له في الأوقاف والوصايا وأموال القصر والغيب.
مسألة 72 - الظن بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي في جواز العمل، الا إذا كان حاصلا من ظاهر لفظه شفاها أو لفظ الناقل أو من ألفاظه في رسالته والحاصل ان الظن ليس حجة الا إذا كان حاصلا من ظواهر الألفاظ منه أو من الناقل.
فصل في المياه الماء اما مطلق أو مضاف كالمعتصر من الأجسام أو الممتزج بغيره مما يخرجه عن صدق اسم الماء، والمطلق اقسام، الجاري، والنابع غير الجاري والبئر والمطر والكر، والقليل وكل واحد منها مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهر من الحدث والخبث.
مسألة 1 - الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر لكنه غير مطهر لا من الحدث ولا من الخبث ولو في حال الاضطرار وان لاقى نجسا تنجس وإن كان كثيرا بل وإن كان مقدار الف كر فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو بمقدار رأس إبرة في أحد أطرافه فينجس كله (2) نعم إذا كان جاريا من العالي إلى السافل ولاقى سافله

(1) بل يجوز إذا قلد مجتهده في حجية الأصول وكان متمكنا من الفحص عن الدليل وتفحص فلم يجد.
(2) في اطلاقه تأمل لعدم السراية عرفا فيما إذا كان المضاف بمقدار الف كر مثلا
(١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... » »»