العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٦
مسألة 12 - يجب تقليد الأعلم مع الامكان على الأحوط (1) ويجب الفحص عنه مسألة 13 - إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخير بينهما الا إذا كان أحدهما أورع فيختار الأورع (2).
مسألة 14 - إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة الاخذ من غير علم (3) وان أمكن الاحتياط.
مسألة 15 - إذا قلد مجتهدا كان يجوز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة بل يجب الرجوع إلى الحي الأعلم في جواز البقاء وعدمه.
مسألة 16 - عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل (4) وإن كان مطابقا للواقع واما الجاهل القاصر أو المقصر الذي كان غافلا حين العمل وحصل منه قصد القربة فإن كان مطابقا لفتوى المجتهد الذي قلده بعد ذلك كان صحيحا والأحوط مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل.
مسألة 17 - المراد من الأعلم من يكون اعرف بالقواعد والمدارك للمسألة وأكثر اطلاعا لنظائرها وللاخبار وأجود فهما للاخبار والحاصل ان يكون أجود استنباطا والمرجع في تعيينه أهل الخبرة والاستنباط.
مسألة 18 - الأحوط (5) عدم تقليد المفضول حتى في المسألة التي توافق فتواه فتوى الأفضل.
مسألة 19 - لا يجوز تقليد غير المجتهد وإن كان من أهل العلم.

(1) بل الأقوى.
(2) إذا كان أورع في الفتوى واما الأورعية في العمل فهي لا توجب التعيين.
(3) مع رعاية الأعلم منهم فالأعلم.
(4) الأظهر هي الصحة في صورة المطابقة للواقع إذا حصل منه قصد القربة أو كان العمل مما لا يعتبر فيه القربة وفي صورة المطابقة لفتوى من يجب الرجوع اليه فعلا.
(5) بل الأقوى.
(٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»