العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٩
مباح أو مستحب أو مكروه يجوز له ان يأتي (1) به لاحتمال كونه مطلوبا وبرجاء الثواب وإذا علم أنه ليس بواجب ولم يعلم أنه حرام أو مكروه أم مباح له ان يتركه لاحتمال كونه مبغوضا.
مسألة 31 - إذا تبدل رأي المجتهد لا يجوز للمقلد البقاء على رأيه الأول مسألة 32 - إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقف والتردد يجب على المقلد الاحتياط أو العدول إلى الأعلم بعد ذلك المجتهد.
مسألة 33 - إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلد تقليد أيهما شاء ويجوز التبعيض في المسائل (2) وإذا كان أحدهما أرجح من الاخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك فالأولى بل الأحوط (3) اختياره.
مسألة 34 - إذا قلد من يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم ثم وجد اعلم من ذلك المجتهد فالأحوط (4) العدول إلى ذلك الأعلم وان قال الأول بعدم جوازه مسألة 35 - إذا قلد شخصا بتخيل انه زيد فبان عمروا فان كانا متساويين في الفضيلة ولم يكن على وجه التقييد صح والا فمشكل (5).
مسألة 36 - فتوى المجتهد يعلم بأحد أمور: الأول ان يسمع منه شفاها. الثاني ان يخبر بها عدلان. الثالث اخبار عدل واحد بل يكفي اخبار شخص موثق يوجب قوله الاطمينان (6) وان لم يكن عادلا. الرابع الواجدان في رسالته ولا بد أن تكون

(1) والمراد به هو التخيير بين ذلك وبين الاستعلام وكذا ما بعده.
(2) فيه تأمل والاحتياط لا يترك بل الأظهر عدم الجواز في المرتبطين إذا لزم منه مخالفة العمل لرأيهما.
(3) مر حكم هذا الفرع.
(4) بل هو الأقوى لكن المقلد إذا لم يحرز جواز الرجوع لابد له من الاخذ بأحوط القولين.
(5) لا اشكال فيه إذ لا اثر للتقييد.
(6) الأظهر انه يثبت بخبر الثقة وان لم يفد الاطمينان، وبالاطمينان إذا لم يكن من خبر الثقة.
(٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... » »»