العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٧
مسألة 20 - يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني كما إذا كان المقلد من أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص وكذا يعرف بشهادة عدلين (1) من أهل الخبرة إذا لم تكن معارضة بشهادة آخرين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد وكذا يعرف بالشياع المفيد للعلم وكذا الأعلمية تعرف بالعلم أو البينة الغير المعارضة أو الشياع المفيد للعلم.
مسألة 21 - إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما ولا البينة فان حصل الظن بأعلمية أحدهما (2) تعين تقليده بل لو كان في أحدهما احتمال الأعلمية يقدم كما إذا علم أنهما اما متساويان أو هذا المعين اعلم ولا يحتمل أعلمية الآخر فالأحوط تقديم من يحتمل أعلميته.
مسألة 22 - يشترط في المجتهد أمور البلوغ والعقل والايمان والعدالة والرجولية والحرية على قول (3) وكونه مجتهدا مطلقا (4) فلا يجوز تقليد المتجزي والحياة فلا يجوز تقليد الميت ابتداء نعم يجوز البقاء كما مر (5) وأن يكون اعلم فلا يجوز على الأحوط (6) تقليد المفضول مع التمكن من الأفضل وان لا يكون متولدا من الزنا وان لا يكون مقبلا على الدنيا (7) وطالبا لها مكبا عليها مجدا في تحصيلها ففي الخبر من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه.
مسألة 23 - العدالة عبارة عن ملكة اتيان الواجبات وترك المحرمات (8)

(1) بل العدل الواحد - وكذا الأعلمية تعرف به.
(2) ولم يحتمل أعلمية الاخر.
(3) ضعيف.
(4) لا يعتبر ذلك.
(5) قد مر ان الأظهر عدم الجواز.
(6) بل الأقوى.
(7) على نحو يوجب سلب عدالته.
(8) بل عبارة عن الاستقامة العملية على جادة الشرع وعدم الانحراف عنها.
(٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»