العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٥
قاطعا بعدم حرمته وقد يكون في الترك كما إذا احتمل حرمة فعل وكان قاطعا بعدم وجوبه وقد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار كما إذا لم يعلم أن وظيفته القصر أو التمام.
مسألة 4 - الأقوى جواز الاحتياط ولو كان مستلزما للتكرار وأمكن الاجتهاد أو التقليد.
مسألة 5 - في مسألة جواز الاحتياط يلزم ان يكون مجتهدا أو مقلدا لان المسألة خلافية.
مسألة 6 - في الضروريات لا حاجة إلى التقليد كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما وكذا في اليقينيات إذا حصل له اليقين وفي غيرهما يجب التقليد ان لم يكن مجتهدا إذا لم يمكن الاحتياط وان أمكن تخير بينه وبين التقليد.
مسألة 7 - عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل (1).
مسألة 8 - التقليد هو الالتزام (2) بالعمل بقول مجتهد معين وان لم يعمل بعد بل ولو لم يأخذ فتواه فإذا اخذ رسالته والتزم بالعمل بما فيها كفى في تحقق التقليد مسألة 9 - الأقوى جواز البقاء (3) على تقليد الميت ولا يجوز تقليد الميت ابتداء.
مسألة 10 - إذا عدل عن الميت إلى الحي لا يجوز له العود إلى الميت.
مسألة 11 - لا يجوز العدول عن الحي إلى الحي الا إذا كان الثاني اعلم (4)

(1) بمعنى انه لا يقتصر عليه في مقام الامتثال ما لم يحرز صحته بالمطابقة للواقع أو لفتوى من يجب عليه تقليده كما يأتي.
(2) بل هو العمل استنادا إلى رأي الغير.
(3) الأظهر عدم جوازه.
(4) فيجب العدول (ح).
(٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»