العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١١
مسألة 42 - إذا قلد مجتهدا ثم شك في أنه جامع للشرائط أم لا وجب على الفحص (1).
مسألة 42 - من ليس اهلا للفتوى يحرم عليه الافتاء وكذا من ليس اهلا للقضاء يحرم عليه القضاء بين الناس وحكمه ليس بنافذ ولا يجوز الترافع اليه ولا الشهادة عنده والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام وإن كان الآخذ محقا الا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده.
مسألة 44 - يجب في المفتي والقاضي العدالة وتثبت العدالة بشهادة عدلين (2) وبالمعاشرة المفيد للعلم بالملكة أو الاطمينان بها وبالشياع المفيد للعلم.
مسألة 45 - إذا مضت مدة من بلوغه وشك بعد ذلك في أن اعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا، يجوز له البناء على الصحة في اعماله السابقة، وفي اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلا.
مسألة 46 - يجب على العامي ان يقلد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه، ولا يجوز ان يقلد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل (3) جواز الاعتماد عليه فالقدر المتيقن للعامي تقليد الأعلم في الفرعيات.
مسألة 47 - إذا كان مجتهدان أحدهما اعلم في احكام العبادات والاخر اعلم في المعاملات فالأحوط تبعيض التقليد (4) وكذا إذا كان أحدهما اعلم في بعض العبادات مثلا والاخر في البعض الآخر.
مسألة 48 - إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطئا يجب عليه اعلام من تعلم منه

(1) إذا شك في جامعيته لها من أول الأمر ولم يكن الطريق المعتبر المثبت لجامعيته لها باقيا والا فلا يجب الفحص ويبني على البقاء.
(2) قد مر انها تثبت أيضا بخير العدل الواحد وبحسن الظاهر وان لم يفد الظن.
(3) الأظهر هو المنع.
(4) بل الأظهر ذلك فيه وفيما بعده.
(١١)
مفاتيح البحث: الجواز (4)، الوجوب (3)، الظنّ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... » »»