العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٢
حتى برأس إبرة من الدم الذي لا يدركه الطرف سواء كان مجتمعا أو متفرقا (1) مع اتصالها بالسواقي فلو كان هناك حفر متعددة فيها الماء واتصلت بالسواقي ولم يكن المجموع كرا إذا لاقى النجس واحدة منها تنجس الجميع وإن كان بقدر الكر لا ينجس وإن كان متفرقا على الوجه المذكور فلو كان ما في كل حفرة دون الكر وكان المجموع كرا ولاقى واحدة منها النجس لم تنجس لاتصالها بالبقية.
مسألة 1 - لا فرق في تنجس القليل بين ان يكون واردا على النجاسة أو مورودا مسألة 2 - الكر بحسب الوزن الف ومأتا رطل بالعراقي وبالمساحة ثلث وأربعون شبرا الا ثمن شبر (2) فبالمن الشاهي وهو الف ومأتان وثمانون مثقالا يصير أربعة وستين منا الا عشرين مثقالا.
مسألة 3 - الكر بحقة الاسلامبول وهي مأتان وثمانون مثقالا - مائتا حقة واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة.
مسألة 4 - إذا كان الماء أقل من الكر ولو بنصف مثقال يجري عليه حكم القليل مسألة 5 - إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقات السافل كالعكس نعم لو كان جاريا من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس العالي بملاقات السافل من غير فرق بين العلو التسنيمي والتسريحي (3).
مسألة 6 - إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كرا ينجس بالملاقات ولا يعصمه ما جمد بل إذا ذاب شيئا فشيئا ينجس أيضا، وكذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقل من الكر فإنه ينجس بالملاقات ولا يعتصم بما بقي من الثلج.
مسألة 7 - الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل

(1) إذا كان التفرق بنحو يصدق على الاجزاء عنوان الدم، والا فلا يبعد دعوى عدم تنجس ملاقيه.
(2) الأقوى انه سبعة وعشرون - والأحوط اعتبار ستة وثلاثين شبرا - وأحوط منه ما في المتن.
(3) الشبيه بالتسنيمي.
(٢٢)
مفاتيح البحث: النجاسة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... » »»