العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٢
وكذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه يجب عليه الاعلام.
مسألة 49 - إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له ان يبني على أحد الطرفين بقصد ان يسئل عن الحكم بعد الصلاة وانه إذا كان ما اتى به على خلاف الواقع يعيد صلاته فلو فعل ذلك وكان ما فعله مطابقا للواقع لا يجب عليه الإعادة مسألة 50 - يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم ان يحتاط في اعماله (1).
مسألة 51 - المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القصر ينعزل بموت المجتهد بخلاف المنصوب من قبله كما إذا نصبه متوليا للوقف أو قيما على القصر فإنه لا تبطل توليته (2) وقيمومته على الأظهر.
مسألة 52 - إذا بقي على تقليد الميت من دون ان يقلد الحي في هذه المسألة كان كمن عمل من غير تقليد.
مسألة 53 - إذا قلد من يكتفي بالمرة مثلا في التسبيحات الأربع واكتفى بها أو قلد من يكتفي في التيمم بضربة واحدة ثم مات ذلك المجتهد فقلد من يقول بوجوب التعدد لا يجب عليه إعادة الأعمال السابقة وكذا لو أوقع عقدا أو ايقاعا بتقليد مجتهد يحكم بالصحة ثم مات وقلد من يقول بالبطلان يجوز له البناء على الصحة نعم فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني واما إذا قلد من يقول بطهارة شئ كالغسالة (3) ثم مات وقلد من يقول بنجاسته فالصلوات

(1) ولو بأن يعمل بأحوط الأقوال ممن يحتمل وجود الأعلم فيهم من الموجودين.
(2) والأحوط الرجوع إلى المجتهد الحي.
(3) الميزان في هذا المقام ان الأثر الثابت حال تقليد الثاني إن كان مترتبا على أمر واقع حال تقليد الأول الذي لا بقاء له وليس للزمان عليه مروران كملاقاة النجاسة التي يترتب عليها حكم الغسالة الموجودة فعلا فالعمل فيه على تقليد الأول فيحكم بطهارتها في المثال - وإن كان مترتبا على امر حاصل فعلا كما إذا أفتى الأول بطهارة مسكر ورتب عليه أحكام الطهارة ثم مات وقلد من يقول بنجاسته وهو باق فلا يحكم بطهارته - وبذلك يظهر حكم الذبح بغير الحديد وان الحيوان المذبوح إذا كان باقيا يحل اكله ويجوز بيعه.
(١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»