العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٥
مسألة 62 - يكفي في تحقيق التقليد اخذ الرسالة (1) والالتزام بالعمل بما فيها وان لم يعلم ما فيها ولم يعمل فلو مات مجتهده يجوز له البقاء وإن كان الأحوط مع عدم العلم بل مع عدم العمل ولو كان بعد العلم عدم البقاء والعدول إلى الحي بل الأحوط استحبابا على وجه عدم البقاء مطلقا ولو كان بعد العلم والعمل.
مسألة 63 - في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخير المقلد بين العمل بها وبين الرجوع إلى غيره الأعلم فالأعلم.
مسألة 64 - الاحتياط المذكور في الرسالة اما استحبابي وهو ما إذا كان مسبوقا أو ملحوقا بالفتوى واما وجوبي وهو ما لم يكن معه فتوى ويسمى بالاحتياط المطلق وفيه يتخير المقلد بين العمل به والرجوع إلى مجتهد آخر واما القسم الأول فلا يجب العمل به ولا يجوز الرجوع إلى الغير بل يتخير بين العمل بمقتضى الفتوى وبين العمل به.
مسألة 65 - في صورة تساوي المجتهدين يتخير بين تقليد أيهما شاء كما يجوز له التبعيض (2) حتى في احكام العمل الواحد حتى أنه لو كان مثلا فتوى أحدهما وجوب جلسة الاستراحة واستحباب التثليث في التسبيحات الأربع وفتوى الاخر بالعكس يجوز ان يقلد الأول في استحباب التثليث والثاني في استحباب الجلسة.
مسألة 66 - لا يخفى ان تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي إذ لا بد فيه من الاطلاع التام ومع ذلك قد يتعارض الاحتياطان فلا بد من الترجيح وقد لا يلتفت إلى اشكال المسألة حتى يحتاط وقد يكون الاحتياط في ترك الاحتياط مثلا الأحوط ترك الوضوء بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر لكن إذا فرض انحصار الماء فيه الأحوط التوضي به بل يجب ذلك بناء على كون احتياط الترك استحبابيا

(1) تقدم هذا الحكم وما فرعه عليه.
(2) الأحوط ترك التبعيض سيما في احكام العمل الواحد خصوصا إذا كان العمل باطلا عندهما بل الأظهر عدم الجواز في هذا الفرض.
(١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... » »»