العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٠
مأمونة من الغلط.
مسألة 37 - إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى ثم التفت وجب عليه العدول وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل الغير المقلد وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب على الأحوط (1) العدول إلى الأعلم وإذا قلد الأعلم ثم صار بعد ذلك غيره اعلم وجب العدول إلى الثاني على الأحوط.
مسألة 38 - إن كان الأعلم منحصرا في شخصين ولم يمكن التعيين (2) فان أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط والا كان مخيرا بينهما.
مسألة 39 - إذا شك في موت المجتهد أو في تبدل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء إلى أن يتبين الحال.
مسألة 40 - إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان ولم يعلم مقداره فان علم بكيفيتها وموافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد الذي يكون مكلفا بالرجوع اليه فهو والا فيقضى (3) المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقن.
مسألة 41 - إذا علم أن اعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم أنها كانت عن تقليد صحيح أم لا، بنى على الصحة.

(1) بل على الأقوى فيه وفيما بعده.
(2) ان احتمل أعلمية دون الاخر تعين تقليده والا كان مخيرا في الرجوع إلى أيهما شاء.
(3) في المسألة صور: الأولى - ان يحتمل مطابقة المأتي به للمأمور به الواقعي ويحتمل رعاية الواقع حين العمل. الثانية - ان يكون غافلا حين العمل ومع ذلك يحتمل مطابقته للواقع. الثالثة - ان يعلم بمخالفة جملة من اعماله مع الواقع أو مع فتوى المجتهد الذي يكون مكلفا بالرجوع اليه. اما في الصورة الأولى فلا يجب القضاء، واما في الثانية فيجب القضاء بالمقدار الذي يعلم معه بالبراءة وكذا في الثالثة إذا لم يحتمل رعاية وظيفته حين العمل، واما فيها ان احتمل ذلك فيجوز له الاكتفاء بالمقدار المتيقن.
(١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»