العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٤
الا إذا تبين خطاه.
مسألة 58 - إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثم تبدل رأي المجتهد في تلك المسألة لا يجب على الناقل اعلام من سمع منه الفتوى الأولى وإن كان أحوط بخلاف ما إذا تبين له خطاه في النقل فإنه يجب عليه الاعلام.
مسألة 59 - إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا (1) وكذا البينتان وإذا تعارض النقل مع السماع عن المجتهد شفاها قد السماع وكذا إذا تعارض ما في الرسالة مع السماع وفي تعارض النقل مع ما في الرسالة قدم ما في الرسالة مع الامن من الغلط.
مسألة 60 - إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها ولم يكن الأعلم حاضرا فان أمكن تأخير الواقعة إلى السؤال يجب ذلك (2) والا فان أمكن الاحتياط تعين (3) وان لم يمكن يجوز الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم وان لم يكن هناك مجتهد آخر ولا رسالته يجوز العمل بقول المشهور بين العلماء إذا كان هناك من يقدر على تعيين قول المشهور وإذا عمل بقول المشهور ثم تبين له بعد ذلك مخالفته لفتوى مجتهده فعليه الإعادة أو القضاء وإذا لم يقدر على تعيين قول المشهور يرجع إلى أوثق الأموات وان لم يمكن ذلك أيضا يعمل بظنه وان لم يكن له ظن بأحد الطرفين يبني على أحدهما وعلى التقادير بعد الاطلاع على فتوى المجتهد إن كان عمله مخالفا لفتواه فعليه الإعادة أو القضاء.
مسألة 61 - إذا قلد مجتهدا ثم مات فقلد غيره ثم مات فقلد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت أو جوازه فهل يبقى على تقليد المجتهد الأول أو الثاني؟ الأظهر الثاني والأحوط مراعاة الاحتياط.

(1) حكم التعارض يختلف بحسب المقامات ففي اطلاق ما ذكره في المتن في هذه المسألة منع.
(2) أو الاحتياط.
(3) على الأحوط - إذ لا يبعد جواز الرجوع إلى غير الأعلم.
(١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... » »»