الحدث ولا في الوضوء والغسل المندوبين، واما المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء والغسل وفي طهارته ونجاسته خلاف والأقوى ان ماء الغسلة المزيلة للعين نجس وفي الغسلة الغير المزيلة الأحوط الاجتناب (1).
مسألة 1 - لا اشكال في القطرات التي تقع في الاناء عند الغسل ولو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة حدث الأكبر.
مسألة 2 - يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور الأول: عدم تغيره في أحد الأوصاف الثلاثة. الثاني: عدم وصول نجاسة اليه من خارج. الثالث: عدم التعدي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء. الرابع: ان لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم، نعم الدم الذي يعد جزء من البول والغائط (2) لا بأس به. الخامس:
ان لا يكون فيه الاجزاء من الغائط بحيث يتميز اما إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء أو شئ آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به (3).
مسألة 3 - لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد وإن كان أحوط مسألة 4 - إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثم اعرض ثم عاد لا بأس الا إذا عاد بعد مدة ينتفي معها صدق التنجس بالاستنجاء فينتفي حينئذ حكمه.
مسألة 5 - لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدد.
مسألة 6 - إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غسالته.
مسألة 7 - إذا شك في ماء انه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجسات يحكم