جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٢
فى شرائه. ولو كان متزلزلا مطلقا، لم يرغب فيه احد، فيتضرر المغصوب منه. و اما ضرر الغاصب فلا يلتفت اليه. اذ هو صار بنفسه سببا للضرر على نفسه، والسبب هنا اقوى من المباشر.
واعلم: ان ظاهر كلامهم فى هذه المسئلة، فى صورة تعذر رد العين المغصوبة على الغاصب. اما لو حبسه الغاصب و اخفى على المالك و ادعى التعذر، فالظاهر ان حكمه غير ما نحن فيه. و الاشكال فيه اقل. فانه سلط المغصوب منه ح، على البدل. فلا حرج عليه بوجه. و يصير من باب من اشترى مال الغير مع علمه بذلك. فلا شيئ عليه لو اتلفه. بل ظاهر المشهور عدم جواز الرجوع مع بقائه ايضا، و ان كان الاقوى خلافه. والتفصيل الى هذا الكلام فى المسئلة المعترضة فى البين 1. فنرجع الى السوال و نقول:
اذا لم يفسخ عمرو حين استدعاء زيد، فهو باق على ملكه، ولحوق الفسخ من عمرو بعد حين، لا ينفع، فزيد غاصب لمال عمرو، و يجب عليه ما يجب على الغاصب. و بعد تسلط العمرو على الملك، يسترده، و يجب عليه ايصال ما فى ذمته من الثمن اليه، و اما التوكيل والوصية، فقد ذهبتا لظاهر عزل زيداياه.
و اما تو هم التقاص: فلا مسرح له هنا مع بقاء الملك على ملكيته. والمفروض انه لم يحصل عقد جديد. و تقاص البدل من باب الحيلولة ايضا لا معنى له، اذ ليس هنا شيىء الا ما هو ثابت فى ذمته، و تفسير التقاص بمعنى عدم ادائه اليه، غير مانوس. اذالتقاص، اما بنية التملك عوضا عما فى ذمة المقاص منه، و اما باخذ شيىء ليبيعه و ياخذ حقه منه عما فى ذمته. والمفروض انه ليس فى ذمة المقاص منه، شيىء بل انما الموجود عنده هو العين.
ولا يتعلق شيىء بذمة الغاصب مادام العين باقيا. ولا دليل على انتقال العين الى البدل، الا مع عدم العين، او ما هو بمنزلة العدم فى نفس الامر عند المغصوب منه. و على فرض اسقاط المغصوب منه، للقيمة عن ذمته فبم يرجع الغاصب اذا تمكن المغصوب منه من العين. فالرجوع الى العين مع [عدم]

1: و لعل اصل هذه العبارة: هذا تفصيل الكلام فى المسئلة المعترضة فى البين
(٢٦٢)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»
الفهرست