جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٧
ذكروه فى اوصاف المبيع، يعنى ان تعيين المبيع، المعتبر فى السلم الحاصل بالتوصيف، قد يكون للوزن مدخلية فى مقدار قيمتها كالصفاء والسعة والحجم و نحوها، لا لان الافتقار الى الوزن، لا جل تشخيص مقدار المبيع. كما فى الحنطة المتعارفة والسمن المتعارف.
و هذا بخلاف اللئالى الصغار، فانها كالحنطة يحتاج تعيين المبيع فيها الى الكيل و الوزن. نعم، لما كانت فى الظاهر مما يتفاوت قيمتها بسبب اختلاف بعض الاوصاف، كالبياض والصفاء فى الجملة، فنلتزمه 1، كما نلتزم مثله فى الحنطة والسمن، ايضا.
و يويد ما ذكرنا، انهم ذكروا فى تعريف المثلى، تفسيرات متعددة، منها " انه ما يكون مكيلا او موزونا ". و منها " انه ما يكون اجزائه متساوية فى الحقيقة النوعية مع كونه مما يجوز فيه السلم ". فملاحظة هذين التفسيرين، مع قولهم بعدم جواز السلف فى الجواهر 2 الكبار، شاهد قوى على ان مراد هم من الوزن الذى ذكروه فى سلف الجواهر، غير الوزن الذى اعتبروه فى صحة البيع، و اشتراطه بالكيل والوزن فى المكيل و الموزون.
و حاصل المقام: انا لو سلمنا انه اذا قال: " بعتك ياقوتة وزنه عشرة مثاقيل بمبلغ كذا " لا يتم الا بالوزن و هو مستلزم للوزن. ولكنه لا يلزم من ذلك عدم جواز شراء مثل هذا الياقوت بالمشاهدة بدون الوزن. و المعهود فى مسئلة المكيل و الموزون، و اشتراط الكيل والوزن فى صحته، هو ملاحظة نسبة الثمن الى الزنات بعنوان " الكلى 3 الافرادى " لا بشرط الاجتماع و لا بشرط الافتراق.
ولا بشرط الوحدة ولا بشرط الكثرة.
والمعتبر فى ما نخن؟ فيه، ملاحظة نسبة الثمن الى الزنات بعنوان " الكى المجموعى "، فمجموع القيمة فيه فى مقابل مجموع الزنات، لو وزعت عليها فى مقابل ذلك الفرد. فهذا الوزن المعتبر فى السلف، انما هو لانه احد اوصاف المبيع المميز له غالبا، كالصفاء والسعة، لا لانه شرط فى صحة البيع من حيث انه وزن للمبيع.

1: و فى النسخة: فتلتزمه.
2 و 3: و فى النسخة: فى جواهر الكبار. و كذا: الكل الافرادى
(٢٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... » »»
الفهرست