جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٥
والصفا، لعظم تفاوت القيمة باختلاف هذه الاوصاف، و اجتماعها نادر جدا. فيكون بمنزلة السلف فى فى ما يتعذر حصوله فى الاجل. و اما اللئالى الصغار، التى يعم وجودها و يمكن ضبطها بالوزن والكيل، و ضبط اوصافها التى تختلف القيمة باختلافها. فانه يصح السلم فيها، على الاقوى.
و فى القواعد: فلو افضى الاطناب الى عزة الوجود، كاللئالى الكبار، التى يفتقر التعرض فيها للحجم و الشكل والوزن والضبط، واليواقيت و الجارية الحسناء مع ولدها، الى ما اشبهه، لم يصح. - الى ان قال - والا قرب جوازه فى اللئالى الصغار مع ضبط وزنها و وصفها لكثرتها انتهى.
و بان ثقات اهل الخبرة يحكمون بان طريقة مبايعة الجواهر الكبار، مراعات الوزن، حتى انهم وصغوا لذك ميزانا يفصح عن جزء من الف واربعمأة و ثمانية اجزاء من المثقال الصيرفى. و يعاملون فيها بالوزن.
جواب: الظاهر جواز بيع الجواهر الكبار مع المشاهدة. بل الوصف الرافع للجهالة.
لان دليل اشتراط المعلومية فى العوضين، هو الاجماع المنقول و لزوم الغرر. و انما اشترطوا فى المكيل و الموزون، الكيل والوزن (و مثلها المعدود و المزروع) بدليل خاص فلا يجوز فيها بدون الكيل والوزن والعدو الزرع. و المخالف فى الصبرة هو ابن الجنيد. ربما نقل عن غيره كفاية المشاهدة فى غيرها ايضا.
و كيف كان، فالا قوى و الاشهر اعتبار الكيل والوزن والعدو والزرع، فى ما كان من هذا الباب. و يدل عليه الاخبار الكثيرة. انما الاشكال، فى ان الجواهر الكبار، هل هى مما يعتبر فيها الوزن ام لا (؟ -؟) و لم نقف على دليل يدل على اعتبار هما، فيها. و لا تصريح من فقيه.
ولا دلالة فى عبارة التذكرة والقواعد على كونها من هذا الباب. ولا فيهما نقل من اهل الخبرة من اعتبار هم الوزن فيها.
و تحقيق المقام ان لفظ " المكيل " و " الموزون " فى الاخبار و كلام العلماء فى مسئلة لزوم تعيين المبيع فى مسئلة الرباء و السلم و غيرها، معناه ما يتوقف تعيين المبيع عليه، و تحقيق فى مقداره بعد تعيين اصل المبيع و ماهيته و قيمته. فمرادهم ان اهل العرف اذا
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»
الفهرست