جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٠
فى تحقق التقايل، من اتحاد الزمان، بان يقولا " تقايلنا " او " تفاسخنا " او قال احدهما " فسخت " او " اقلت " و قبل الاخر بلافاصلة معتد بها. بل الظاهر ان غصب زيد و فسخه يكفى فى ابطال التوكيل والوصية. فعمرو، انما يشتغل ذمته بنفس الثمن المسمى فى العقد. والملك مال مغصوب فى يد زيد. والقيمة فى ذمة العمرو، و لكن يمكنه الحبس لا جل التمانع فى تسليم المبيع، ان لم يسلمه، اولا جل ان زيدا اعرض عنه باعتقاده ان فسخه وحده يفيد الانفساخ.
و لكن اعراضه ليس بمعنى الاعراض المفيد لسلب الملك، بل بمعنى تسليطه عليه.
كما لو اشترى مالا مغصوبا مع علمه بالغصب، بثمن. فلا يجوز له استرداد الثمن، و ان اخذ عنه المال على المشهور، مطلقا، و فى ما لو تلف، على الاقوى.
و اما حبسه 1 من جهة التقاص: فلا يصح. لان التقاص فى العين الموجودة، انما هو باخذه ان امكن بلا مفسدة، و لا وجه لاخذ البدل مثلا او قيمة، نعم لو تعذر رد العين للغاصب، فيجب عليه رد البدل مثلا او قيمة، و هو المسئلة المشهورة فى كتبهم حيث قالوا:
ان البدل يصير ملكا محضا للمغصوب منه، بلا خلاف. و العين المغصوبة ايضا باق فى ملك المغصوب منه، بلا خلاف بينهم ظاهرا.
فاذا تمكن الغاصب من العين بعد التعذر، فقالوا انه لو كان اعطى البدل على وجه المعاوضة، فيسقط حق المغصوب منه، عنها، بعد المعاوضة عينا و منفعة. و الكلام فى اجرة ما قبل المعاوضة. و الاقوى فيه الرجوع ان لم يسقطها فى المعاوضة. و ان لم يعطها على وجه المعاوضة، فيتردان، حتى انه يجبر المغصوب منه، على رد البدل، على الاظهر.
و قيل لا يجيز، اخذا للغاصب على اشق الاحوال، فلا 2 يجبر على رد شىء اصلا، و هو بعيد، ولا دليل على اخذ الغاصب على اشق الاحوال، و لا يمكن توجيه عدم الاجبار،

1: و فى النسخة: و اما غصبه.
2: فى عبارة المتن سقط و اصلها فى النسخة ".. اشق الا حوال ظاهر انه لا يجبر على رد شىء اصلا ". و يحتمل ان يكون الاصل ".. اشق الاحوال، و آخر - اى و هنا قول آخر - انه لا يجبر على... ". قد صححنا على ما رجحناه فى المتن
(٢٦٠)
مفاتيح البحث: البيع (1)، الغصب (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»
الفهرست