جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٨
تصحيحه بالاجازه، و عدمه. وعلى الثانى - اى ما يبيعه و يذهب يشتريه لنفسه - فاما ان يكتفى بالاشتراء عن المالك، او يجيزه بعد الشراء ايضا.
ثم فى هذه الصور كلها، اما ان يلحق به الاجازة من المالك (او من قام مقامه) ام لا و على الثانى، فاما ان يكتفى بعدم الاجازة بان يقول " لم ارض فى البطلان "، او لابد من التصريح بالفسخ. فههنا مقامات:
الاول: الكلام فى الفضولى المصطلح: والمشهور من الاصحاب، صحته. و توقفه على اجازة المالك. بل و عن التذكرة فى موضع منها، انه جايز عندنا لكن يكون موقوفا على الاجازة. و ذهب الشيخ فى الخلاف الى البطلان و مدعيا عليه الاجماع. و عن الغنية، مثله، وهو قول ابن ادريس و فخر المحققين فى الايضاح. و ربما نسب الى غيرهم ايضا.
والعمدة فى الدليل على الجواز عموم " اوفوا بالعقود " و امثاله. و استدل جماعة بفحوى مادل عليه فى النكاح، لان الامر فيه اشد، و يدل عليه ايضا رواية عروة بن جعد البارقى، ان النبى (ص) اعطاه دينارا ليشترى به شاة فاشترى به شاتين ثم باع احدهما بدينار فى الطريق. قال " فاتيت النبى (ص) بالدينار فاخبرته. فقال، بارك الله فى صفقة يمينك ". و كذا حكاية اجازته (ص) بيع عقيل داره بمكة.
ووجه الا ستدلال بعموم الاية، ان المراد من " العقود "، العهود الموثقة. و لا ريب انه بالاجازة يصير من جملتها. واضطرب كلام القوم فى طريق الاستدلال بالاية فبعضهم جعله الاصل، نظرا الى العموم الا ما خرج بالدليل، و بعضهم جعل العقود توقيفية على ما ورد به الشرع، وحمل العقود على العهود فى زمن الشارع.
والاظهر عندى الان، هو الاول، و توضيح ذلك يحتاج الى زيادة بسط اوردناها فى الرسالة التى كتبناها فى مسئلة " الطلاق بعوض " فليراجع هناك، ويدل عليه ايضا ما رواه المشايخ الثلاثة فى بيع الوليدة واجازة سيدها، وفى متنها اختلافات واوضحها متنا ما رواه الشيخ فى التهذيب فى الحسن لابراهيم بن هاشم " عن محمد بن قيس، عن ابى جعفر - ع - قال: قضى امير المؤمنين - ع - فى وليدة باعها ابن سيدها و ابوه غائب، فاستولدها الذى اشتراها فولدت منه غلاما، ثم جاء سيدها الاول، فخاصم سيدها الاخر.
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»
الفهرست