جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٩
المشترى بالثمن. سواء كان قد دفعه الى الغاصب اولا. نعم، لو اجاز القبض، كان ما قاله الشيخ جيدا.
اقول: ما ذكره جيد، والظاهر عدم الفرق بين ما كان البيع بالعين او بالذمة، فى عدم استلزام اجازة البيع اجازة القبض. و عن الشهيد والمقداد ان اجازة البيع الواقع بالعين اجازة للقبض. و هو ممنوع. و تحقيق المقام ان يقال: ان اجازة المالك للبيع مقتضاه " انى رضيت بان يكون المبيع مال المشترى والثمن مالى " واما الرضا بان يكون ما اخذه الغاصب نائبا عن اخذ المالك، فيحتاج الى اجازة جديدة و رضاء مستقل. و مالم يحصل القبض فليس له المطالبة عن الغاصب. سواء كان الثمن عينا او دينا. و ان قبضه، فما لم يحصل الاجازة والرضا بالقبض لم يبرى المشترى عن حق المالك. و له مطالبة اياه. و ليس له مطالبة الغاصب، الا ان يكون عينا. فانه يجوز له مطالبة الغاصب، ح، ايضا. و ان لم يبرئ المشترى و جاز مواخذته بالعين او عوضها. والظاهر انه لا فرق فى المسئلة بين الغاصب والفضولى.
واعلم: ان البايع اذا باع مال الغير فى الذمة، و كان للمشترى فى ذمة البايع مثله. و تباريهما واسقاط المشترى ما فى ذمة البايع عوضا عن الثمن، بمنزلة الاقباض. فلا دلالة فى اجازة البيع على اجازة ذلك الاسقاط، الذى هو بمنزلة القبض، و اما لو جعل البايع الثمن ما [فى] ذمته من مال المشترى، فالظاهر ان اجازة البيع بعينه، هى الاجازة للا قباض ايضا، فلا يجوز له المطالبة، الا عن البايع.
المقام الثالث: اختلفوا فى ان الاجازة كاشفة عن الانتقال من حين العقد، او ناقلة من حين الاجازة؟ -؟. الاشهر الاقوى الاول. لانها رضاء و امضاء للعقد. و مقتضى العقد هو النقل و الانتقال بمجرد الصيغه. و هو مدلول الايجاب و القبول و مقتضى الانشاء.
والمجيز انما اجاز مقتضى العقد. و هو ما قصده الفضولى من النقل حين العقد. و لو كان النقل انما يحصل بالاجازة فلا يكون امضاء للعقد. و المفروض خلافه.
ولو كان المراد من الصيغة، النقل من حين الاجازة، فهو ليس امضاء للنقل السابق المستفاد من العقد. و يتضح ذلك - غاية الوضوح - فى الغاصب والجاهل بكونه مال الغير، اذا باعه معتقدا للملكية ثم ظهر استحقاقه للغير. فانهما يريدان النقل حين العقد جزما. و يدل
(٢٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»
الفهرست