جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٣
التصريح " و الظاهر انه اراد ب‍ - " ما تقدم " هو ما ذكره فى الاستدلال على كفاية المعاطاة فى البيع، بان الظاهر ان الغرض حصول العلم بالرضا، و هو حاصل.
اقول: و كلامه مبنى على القول بصحة الفضولى، والا فهو لا يقول بصحته من الاصل و هو بعيد. و اتفاق الاصحاب هنا ظاهرا على لزوم اللفظ، مما يؤيده اشتراط الصيغة فى اصل البيع. و انه لا يكفى مطلق الرضا. و اما قولهم بجواز الاكتفاء بسكوت البكر فى اجازة النكاح الفضولى، فهو لا يضر لثبوته كاذنها فى اصله بالدليل. و بعض الاخبار الدالة بكفاية السكوت فى نكاح العبد 1 ايضا مهجور و مؤول.
الثانى: انه كما يشترط اللفظ فى الرضا، يشترط فى الفسخ ايضا. و عن الشهيد (ره) فى حواشى القواعد - فى باب النكاح - انه قال: لو قال لم اجز كان له الاجازة بعد ذلك.
فالرد هو ان يقول " فسخت " او ما فى معناه. و يؤيده صحيحة محمد بن القيس المتقدمة 2.
و ينقدح عما ذكرنا ان الاجازة والفسخ من باب الارادة والكراهة، لا الشهوة والنفرة، فلا يكفى محبوبية البيع فى الاجازة، و لا مبغوضيته فى الفسخ.
الثالث: انه يظهر مما ذكرنا انه لا يكفى فى صحة الفضولى العلم برضا المالك قبل العقد، بايجاب العقد، فلو علم بشاهد الحال انه راض ببيع ملكه، و باعه، فلا يخرج بذلك عن بيع الفضولى، و لا يدخل فى التوكيل. اذ التوكيل يحتاج الى انشاء مفهم له، فمحض الرضاء الباطنى لا يكفى فى ذلك، وان اوجب جوازه. و ليس معناه الرخصة فى الفعل بالخصوص.
الرابع: ان الفسخ لابد ان يكون من المالك او من قام مقامه. فلا ينفع فسخ الفضولى كما لا ينفع رضاه. سيما اذا كان احد الطرفين لنفسه. حتى انه لو فرض كون الطرفين فضوليين و حصل التقايل بينهما، لا يوجب بطلان العقد. اذ بمجرد حصول العقد فضولا، تعلق الاجازة للمالك بذلك العقد. و لا يرتفع بتقايل العاقدين. فان المالكين لهما اجازة مضمون العقد. سواء بقى رضا العاقدين بحاله، ام لا. و لم نقف فى كلامهم على تصريح بكثير مما ذكرنا.

1: كذا. و يحتمل: " فى عقد النكاح " ايضا.
2: الوسائل: ج 14 ص 591، ابواب نكاح العبيد والاماء الباب 88 ح 1
(٢٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»
الفهرست