جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٧
كه من به اين قسمت راضى نيستم و از نو قسمت مىكنم.
چهارم: آنكه، بر فرضى كه بيع قبل از قسمت واقع شده باشد (و الحال مشترى مىگويد كه من به آن قسمت راضى نيستم، و مجددا قسمت مىكنم) هم ظاهر اين است كه قسمت، صحيح است، و نمىتواند اين سخن را، گفت. زيرا كه تقسيم حاكم يا عدول مومنين، از براى رفع ضرر است از طالب قسمت. غائب هر كس مىخواهد بوده باشد.
پنجم: اينكه، بر فرض صحت قسمت و صحت بيع، هر گاه مشترى مدعى شود كه در كيفيت قسمت غلط شده و تعديل سهام شده. پس آن محتاج به مرافعه است، و بعد از اثبات غلط به بينه، يا به اقرار. قسمت را بر هم مىزنند.
168 - سوال: هل يصح بيع الفضولى، ام لا؟ -؟ و هل يختص صحة الفضولى - على تقديرها - بالبيع، اويعم ساير العقود؟ -؟ و هل يشترط وجود المجيز حين العقد، ام لا؟ -؟.
جواب: استقصاء الكلام فى هذا المرام، لا يسعه المجال. لكن نذكر كثيرا من احكام الفضولى هنا، بقدر الوسع. فلنقدم الكلام فى البيع. و نقول:
ان بيع مال الغير من دون ولاية او وكالة، اما ان يكون مع العلم با نه مال ذلك الغير، اوبدونه. كمن يبيع ماله الذى اشترى من مسلم، او وصل اليه بميراث، او هبة، او غير ذلك.
ثم ظهر مستحقا للغير.
و على الاول، فاما ان يبيعه للغيرنيا بة عنه له. او لنفسه، و على الاول فاما ان يبيعه متزلزا، بمعنى انه ان رضى لزم والا فيكون باقيا على حاله. و هو الاصل فى اطلاق البيع الفضولى. او يبيعه له باتا، و يسلمه المشترى، او يرخصه فى الاخذ كذلك. و على الثانى - اى ما يبيعه لنفسه - فاما ان يبيع لنفسه غصبا من دون قصد ان ينقله من المالك الى نفسه.
او يبيعه و يذهب يشتريه ليتم البيع لنفسه.
و على الاول فهو غصب. فاما ان ينتقل بعد ذلك اليه بوجه من الوجوه الشرعيه، اولا و على الاول - اى ما ينتقل اليه بعد ذلك - فاما ان يجيز ثانيا، ام لا. و سيجيى الكلام فى
(٢٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... » »»
الفهرست