محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٤٠٤
مضافا " إلى ظاهر رواية جميل أو فحواها (عن الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها، ثم يجئ مستحق الجارية، قال يأخذ الجارية المستحق، ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه.) فإن حرية ولد المشتري إما أن يعد نفعا عائدا إليه أو لا، وعلى التقديرين يثبت المطلوب، مع أن في توصيف قيمة الولد بأنها (أخذت منه) نوع إشعار بعلية الحكم فيطرد في سائر ما أخذت منه. (38)
____________________
فصرف ما يعتاد صرفه على المبيع، وسيأتي إن شاء الله تعالي بعض الكلام في الضرر والغرور حكم ما يغرمه المشتري قبال المنافع. (ج 2 ص 300) النائيني (منية الطالب): تقريب قاعدة نفي الضرر: أنه لو لم يجز رجوع المشتري فيما اغترمه إلى البايع لزم الضرر عليه وحيث إنه منفي في الشريعة فيحكم بضمان البايع له. وبعضهم استشكل في اطراد القاعدة فيما إذا اغترم في مقابل المنافع المستوفاة. ولكنك خبير بما في الاستدلال بها لما بينا في محله أنها حاكمة على الأحكام الثابتة في الشريعة، ولا يمكن إثبات حكم بها لولا تشريعه لزم منه الضرر فلو لم ينهض دليل على ضمان البايع ما اغترمه المشتري تكون الغرامة ضررا عليه لا يوجب تعلق الضمان على البايع، وعلى هذا فيسقط ما استشكله بعض بأن الضرر لا يطرد في جميع الغرامات، لأنه ليس المقام مقام التمسك بقاعدة نفي الضرر رأسا " اطردت أو لا تطرد.
وحاصل الكلام: أن قاعدة الضرر لو كان مثبتة للحكم لما استقام حجر على حجر ولزم تأسيس فقه جديد ولزم تدارك كل خسارة من بيت المال أو من الأغنياء وبعض الأعاظم ممن عاصرناهم.
وإن أفتي بجواز طلاق زوجة الغائب لرفع ضرر الزوجة استنادا إليها ولكن لا يمكنه الالتزام بتشريع الاحكام حتى فيمن تضرر بالمال وخسر في التجارة مع أن المسألتين من واد واحد، ومن جوز من الأصحاب ذلك فإنما هو للاخبار الواردة في المقام، لا لان الصبر ضرر عليها. (ج 1 ص 293) (38) الطباطبائي: وإذ على الأول يكون الدلالة بالفحوى، وعلى الثاني يكون مما نحن فيه ووجه كونه على الأول بالفحوى انه إذا كان الحكم جواز الرجوع فيما قابله نفع وهو المسألة الثانية ففيما نحن فيه مما ليس في مقابله نفع يجوز الرجوع بالأولى. (ص 149)
(٤٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 394 395 396 397 399 404 405 407 409 410 411 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689