محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٣٩٥
تنبيهان *
____________________
الطباطبائي: إذا أجاز المالك البيع وقد دفع المشتري الثمن إلى البايع فان أجاز القبض أيضا "، فليس له الرجوع الا على البايع، فإن كان باقيا اخذه وان كان تالفا " اخذ عوضه. وإن لم يجز القبض ففي صورة كون الثمن كليا " لا اشكال في أنه يرجع إلى المشتري بالثمن.
واما حال المشتري في الرجوع إلى على البايع فكما مر، في أنه ان كان جاهلا رجع عليه، وان كان عالما كان فيه وجهان. والأقوى: الرجوع كما في صورة الرد وفي صورة كونه شخصيا كان المالك مخيرا في الرجوع على البايع أو المشتري لثبوت يد كل منهما على ماله. ولو رجع على المشتري فهل يرجع هو على البايع أم لا؟ الحكم كما مر من انه مع الجهل يرجع ومع العلم فيه وجهان.
ويحتمل القول بالرجوع هنا وإن لم نقل به في صورة الرد، وذلك لأنه لم يسلطه على ماله مجانا " حتى يكون مسقطا لاحترامه بل انما سلطه على مال الغير مجانا "، فلا يكون اسقاطه الاحترام مفيدا " لعدم الضمان وحينئذ فمقتضى ترتب يده على يد المشتري جواز رجوعه عليه، كما هو الحكم في تعاقب الأيدي من رجوع السابق إلى اللاحق إذا رجع المالك عليه حتى يستقر الضمان على من تلف في يده فتدبر. (ص 178) * النائيني (المكاسب والبيع): إذا اغترم المشتري للمالك يرجع إلى البايع بما اغترم، وهل له الرجوع اليه قبل تأدية الغرامة إلى المالك أم لا؟ ظاهر موضع من القواعد هو الرجوع والذي استقر عليه فتوى الأصحاب ومنهم العلامة في غير القواعد بل في مواضع آخر من القواعد أيضا هو العدم وهو الأقوى وسيظهر وجهه. وعلى الثاني فللمالك الرجوع إلى كل واحد من البايع والمشتري، فان رجع إلى البايع فلا يرجع البايع إلى المشتري لكون قرار الضمان عليه إلى المشتري، فللمشتري الرجوع إلى البايع بما اغترمه فما له الرجوع فيه إلى البايع كما فيما يغترمه في مقابل زيادة الثمن مثلا ولا رجوع له فيما يغترمه ممالا رجوع له اليه وهو ما يساوي الثمن من القيمة، كما أن للبايع الرجوع إلى المشتري بمقدار الثمن إذا رجع المالك اليه، وذلك لقرار الضمان في مقدار الثمن على المشتري. (ج 2 ص 282)
(٣٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 389 390 391 393 394 395 396 397 399 404 405 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689