محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٣٢١
وما ورد فيمن زوجته أمه وهو غائب، من قوله عليه السلام: (إن شاء قبل وإن شاء ترك) (14)
____________________
عبده بغير اذنه، فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه، فقال: (ذلك إلى مولاه ان شاء فرق بينهما وان شاء أجاز نكاحهما وللمرأة ما أصدقها.) (ص 173) الإيرواني: يعني عموم ما دل على أن للمالك الرد يشمل الرد الفعلي ان كان في مقام البيان من حيث كيفيات الرد بل الرواية الأولى ظاهرة في خصوص الرد الفعلي ثم بضميمة الاجماع على أن الإجازة بعد الرد باطلة يحكم بأن الإجازة بعد الفعل المنشأ به الرد باطلة ولولا هذه الضميمة لم تجد هذه الأخبار وحدها لعدم تعرضها للإجازة بعد الرد وما تعرضت له أعني: جواز الرد الفعلي، بل التصرف من غير رد لا إشكال فيه كما سيجئ إنما البحث في أن الإجازة بعد هذا الرد هل حكمها كحكم الإجازة بعد الرد القولي؟
نعم، ما ذكرنا إنما يتم إذا كان الاجماع على هذا العنوان أعني عنوان بطلان الإجازة بعد الرد وكان مفاد الاخبار تحقق عنوان الرد بالفعل المقصود به الرد.
وكل من الامرين في محل المنع، فان المتيقن من معقد الاجماع هو بطلان الإجازة بعد الرد القولي، بل سيجئ من المصنف استظهار دعوى الاتفاق من بعض معاصريه على إعتبار اللفظ في الفسخ كالإجازة، ومقتضي ذلك جواز الإجازة بعد الرد الفعلي بالاتفاق، وكذا الاخبار ليس مفادها كون الفعل ردا " أعني: مما يطلق عليه هذا اللفظ ليثبت بها صغري الاجماع، بل مفادها هو: ان للمالك أو الزوج أن يجبرنا على مقتضى ما الزم به الفضولي في عقده قولا " أو فعلا " وان لا يجريا.
وهذا مما لا إشكال فيه إنما الاشكال في صدق الرد الذي هو صغرى الاجماع على الرد الفعلي، فالأولى الاستدلال على المدعي بصدق الرد عرفا " على الفعل نحو صدقه على القول ان صح انعقاد الاجماع على الكبرى. (ص 144) (14) الطباطبائي: كخبر محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، انه سأله عن رجل زوجته أمه وهو غائب، قال: (النكاح جايز، ان شاء المزوج قبل وان شاء ترك، فان ترك المزوج تزويجه، فالمهر لازم لامه)
(٣٢١)
مفاتيح البحث: الزوجة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 315 316 317 320 321 324 325 326 327 330 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689