محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٣٢٠
أما الأول، فهو رد فعلي للعقد، (12) والدليل على إلحاقه بالرد القولي - مضافا " إلى صدق الرد عليه، فيعمه ما دل على أن للمالك الرد، مثل: ما وقع في نكاح العبد والأمة بغير إذن مولاه، (13)
____________________
وبالجملة: قد تقدم منا: أن قياس المقام على فسخ اي الخيار قياس مع الفارق، لان إجازة ذي الخيار وفسخه ليس إلا لاعمال الحق من أقرار الالتزام أو رفعه وهما يحصلان بمجرد التشبث بالمنتقل إليه أو المنتقل عنه، لان العقد لا يقتضي بطبعه التصرف فإذا تصرف في المعقود عليه فيقتضي أن يكون تصرفه عن حق ولازمه الفسخ أو الامضاء.
وأما تصرف المالك في المقام، فليس إلا لاقتضاء طبع الملك ذلك وليس التصرف ولو مع الالتفات إلى عقد الفضولي ردا " وإلا لزم عدم إمكان الإجازة غالبا " لملازمة غالب ما وقع عليه العقد فضولا " مع تصرف مالكه، فينحصر إمكان إجازة عقد الفضولي بما إذا وقعت الإجازة فورا ".
وحاصل الكلام: أن الفعل في المقام ليس كالقول مسقطا " لعقد الفضولي رأسا " عن قابلية تعلق الإجازة به، بل إذا باع المالك فللمشتري إجازة العقد الفضولي فإذا لم يكن البيع فسخا " بل كان مفوتا " لمحل الإجازة بالنسبة إلى المالك، فعدم كون التعريض على البيع فسخا بطريق أولي. (ج 1 ص 287) (12) الطباطبائي: الظاهر: ان المراد كونه ردا " إذا قصد به انشاؤه والا فمع عدمه لا يكون ردا " بمجرد الالتفات، إذ هو أعم من قصد الرد وعدمه، ومع عدم القصد لا يصدق الرد الفعلي حتى يشمله الأدلة المذكورة. (ص 173) الإيرواني: يعني إذا قصد الرد بفعله، والا فبمجرد الالتفات إلى وقوع العقد لا يصير فعله ردا " ما لم ينشأ به الرد، بل اتي به قاصدا " به التصرف شبه تصرف الغاصب أو قاصدا " بالعرض على البيع التحري عن مشتري يدفع أكثر مما دفعه المشتري الأول حتى لو حصل دفع اليه، والا أجاز بيع الفضولي. (ص 144) (13) الطباطبائي: كما في موثقة زرارة عن أبي جعفر، سئلته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال:
(ذاك إلى سيده ان شاء اجازه وان شاء فرق بينهما) وفي خبره الآخر عنه، سئلته عن رجل تزوج
(٣٢٠)
مفاتيح البحث: التصديق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 315 316 317 320 321 324 325 326 327 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689