كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٥٢
تكون القطعتان مصداقين للطبيعة لا مصداقا واحدا، فالدماء المتفرقة في عشرة أيام إذا كان عدد مجموعها ثلاثة أيام تكون مصاديق متعددة مستقلة الدم ولسيلانه أيضا وجدانا، ومع كونها حيضا تكون ثلاثة مصاديق لدم الحيض، فيكون أقل دم الحيض يوما واحدا وكذا أقل سيلانه إلا بالتأويل وارتكاب التجوز. وهكذا لو قلنا بأن الحيض عبارة عن أمر معنوي حاصل بالدم إذا بلغ ثلاثة أيام في العشرة، فإن هذا الأمر المعنوي يحصل بالدم المتعقب بثلاثة أيام، فإذا قيل بكفاية التفرق لا يمكن أن يكون الأقل ثلاثة، لأنه إذا قلنا بأن الفترات طهر يكون الحيض في زمان جريان الدم مصداقا مستقلا، ومع تخلل الطهر بينه وبين مصداق آخر يمكن أن يكون المصداقان واحدا إلا بالتأول والتجوز والاعتبار، فيكون أقل الحيض يوما لا ثلاثة أيام. ولو قلنا بأن الفترات أيضا حيض يكون أقل الحيض في الفرض أكثر من ثلاثة أيام، لأنه إذا فرض جريان الدم يومين ثم انقطع يوما وجرى يوما يكون الحيض أي الأمر المعنوي أربعة أيام، فكون أقل الحيض ثلاثة أيام حقيقة لا يمكن إلا بتوالي الأيام الثلاثة على جميع الاحتمالات.
وبما ذكرنا يظهر أنه لا وقع للاعتراض عليه تارة بمقايسة المقام بنذر الصوم و هو واضح، وأخرى بالنقض بالعشرة المقابلة للثلاثة لقيام الاجماع على عدم لزوم التوالي. فإن كون أكثر الحيض - بمعنى الدم أو سيلانه أو الأمر المعنوي - عشرة أيام لا ينافي الاجماع المذكور، ضرورة أنه مع هذا الاجماع تكون العشرة مع تفرق أيام الدم بعد توالي ثلاثة أيام حيضا لا دم الحيض وسيلانه، فإذا كان المراد من الحيض في الروايات دم الحيض أو سيلانه يكون أكثر الحيض عشرة أيام متوالية، وتكون العشرة المذكورة حيضا حكما لا حقيقة.
بل لنا أن نقول: إن الدم الذي بعد النقاء الحاصل بعد الثلاثة المتوالية حيض حكما لدلالة الأدلة على أن الحيض لا يكون أقل من ثلاثة أيام، ولو كان الدم المرئي يوما حيضا لكان منافيا للروايات المتقدمة، تأمل. ولو قلنا بأن الحيض أمر معنوي يكون أكثر الحيض عشرة أيام، سواء استمر الدم في العشرة أو رأت الدم بعد
(٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319