كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٧٣
والناظر في مثل المرسلة لا ينبغي أن يشك في أن التعبيرات التي فيها تعبدية خارجة عن فهم العرف وأهل اللغة، كقوله " إنما هو عزف " بالزاي المعجمة والفاء على ما في أكثر النسخ كما قال المجلسي، أو قوله " عزف عامر " أو " ركضة من الشيطان " قال في الوافي بعد نقله عن نهاية ابن الأثير أن العزف بمعنى اللعب بالمعازف أي الدفوف وغيرها: أقول: كأن المراد أنه لعب الشيطان بها في عبادتها، كما يدل عليه قول الباقر عليه السلام " عزف عامر " فإن " عامر " اسم الشيطان (انتهى). نعم في بعض النسخ بدل " عزف " إنما هو عرق، وبدل قوله " عزف عامر " عرق غامد، وعن بعض روايات العامة " عرق عائد " وكيف كان فلا يمكن لنا استفادة موضوع الاستحاضة من اللغة بحيث يخرج عن الابهام. وما ذكره الجوهري مع إمكان أخذه من الروايات ومخالفته لمقتضى الاشتقاق لا يمكن الركون إليه والوثوق به. والأخبار الواردة في الاستحاضة وإن وردت غالبا في من استمر بها الدم بعد العادة إلا أنها ليست على وجه يستفاد منها انحصار الاستحاضة بالدم المستمر بعد العادة وإن كان بعضها لا يخلو من إشعار بذلك، وسيأتي دلالة بعضها على كونها أعم من ذلك.
وليس للاستحاضة معنى عرفي لدى العرف العام يمكن تطبيقه على الحدود التي وردت لها في الشرع، بل لا يرى العرف الاستحاضة والحيض دمين، بل قد يرى دم الحيض قليلا محدودا وقد يراه كثيرا مستمرا، ويقال: صارت فلانة دائمة الحيض، كما هو ظاهر الاشتقاق على وجه. وفي مرسلة يونس أن حمنة بنت جحش قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله: إني استحضت حيضة شديدة، وفيها أيضا أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي صلى الله عليه وآله فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، فقال النبي صلى الله عليه وآله:
ليس ذلك بحيض، إنما هو عزف. فأرادت بقوله " إني أستحاض فلا أطهر " صرت حائضا حيضا دائما، ولذا نفى حيضيته وقال إنه عزف، أي لعب الشيطان كما مر.
نعم هنا كلام قد مر في أول بحث الحيض، ومجمله أن الحيض هو الدم الطبيعي المقذوف من أرحام النساء، ولما كانت الأرحام السليمة عن الآفات والصحيحة عن
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319