مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ٣ - الصفحة ٢٠٧
الدليل المذكور على فرض تسليمه إلا اعتبار اللفظ بالنسبة إلى من يكون العقد لازما من طرفه وأما اعتباره مطلقا حتى بالنسبة إلى من ليس لازما عليه فلا ولا إشكال بل ولا خلاف ظاهرا عندنا في أنه يصح الارتهان سفرا وحضرا لوجود المقتضي وعدم المانع والشرط في الآية مبني على بيان الغالب من موارد الحاجة إلى الارتهان كاشتراطه بعدم وجود الكاتب وليس له مفهوم في أمثال المقام كما في قوله تعالى وإن كنتم على سفر إلى قوله ولم تجدوا ماء فتيمموا واعلم أنهم اختلفوا في أنه هل القبض من المرتهن شرط في صحة الرهن وترتيب آثاره عليه على قولين قيل لا يشترط في الجواهر والقائل الشيخ في أحد قوليه وأبن إدريس والفاضل وولده والمحقق الثاني والشهيد الثاني بل حكى أيضا عن البشرى والجواهر وتخليص التخليص والمقتصر وغاية المرام وإيضاح النافع وغيرها بل في السرائر نسبته إلى أكثر المحصلين وفي كنز العرفان إلى المحققين وقيل يشترط وفي الجواهر أيضا والقائل المفيد والشيخ في القول الآخر و بنو الجنيد وحمزة والبراج والطبرسي وغيرهم على ما حكى عن بعضهم بل عن الطبرسي الاجماع عليه بل ربما ظهر من بعضهم ما هو المحكى عن بعض أهل اللغة من عدم تحقق مسمى الرهن بدونه أقول وهذا هو الأصح وفاقا للمصنف ولمن عرفت ممن تقدم لا لقوله تعالى فرهان مقبوضة لامكان الخدشة بكونها مسوقة لبيان تمام الارشاد بذكر الفرد العامل من الرهن بقرينة قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء مضافا إلى ظهوره بقرينة التأكيدات المستفادة من الآية في القبض الاستمراري مع أنه لم يقل به أحد فلا يصح حمل الآية على بيان الشرطية هذا ولكن الانصاف عدم ظهوره في القبض الاستمراري لأن المقبوض أعم وصدقه على ما تحقق فيه المبدء فيه في الجملة مما لا إشكال فيه وما ذكر من المؤيدات لا يعين إرادة الاستمراري فعلى هذا لا يخلو الاستدلال بها لما نحن فيه عن وجه ولكن العمدة في المقام هي موثقة محمد بن قيس لا رهن إلا مقبوضا المعتضدة بما رواه العياشي عن محمد بن عيسى عن الباقر عليه السلام كذلك والخدشة فيها ممن لا يرى العمل بالموثق غير ضائرة وظهورها في اعتبار القبض في ماهية الرهن غير قابل للانكار وبعد تعذر إرادة معناه الحقيقي إن قلنا إن القبض ليس شرطا في تحقق المفهوم عرفا فليحمل على نفى الصحة وعدم ترتب الأثر لكونه أقرب المجازات من غيره كنفي الكمال ونفي اللزوم مثلا والمناقشة فيها بظهورها في القبض المستمر فيرد عليه ما أورد على الآية في غير محلها حيث إن الوصف لا يقتضى الاتصاف إلا حال النسبة وهو حال تحقق الرهن لأن معناها على ما هو الظاهر منها أنه لا يتحقق الرهن الصحيح إلا حال كونه مقبوضا في هذه الحالة يتحقق وأما استدامة اليد فالرواية ساكتة عنها فبهذه الرواية يقيد أطلاق لزوم الوفاء بالعقد ووجوب وفاء المسلمين بشروطهم و نظائرهما وقيل لا يشترط القبض في الصحة وإنما هو شرط في اللزوم ووجهه غير ظاهر ولعله لحمل الرواية على نفى اللزوم بعد تعذر حملها على نفى حقيقته بدعوى تنزيل غير اللازم منزلة العدم في عدم الاستيثاق والمعتبر في ماهية الرهن فيه ما عرفت من أن نفي لا صحة أقرب من ذلك وقد ظهر ما ذكرنا إن المسألة ثلاثية الأقوال وإن النزاع فيها في محلين إلا أن كثيرا منهم صرحوا بأن المسألة ذات قولين وإن النزاع إنما هو في محل واحد ولكن بعضهم يحررون النزاع مثل المصنف حيث ظهر منه أن الخلاف في كونه شرطا في صحة الرهن وعدمها وبعضهم صرحوا بعد ذكر شروط ستة لصحة الرهن وإذا تكامل هذه الشروط صح الرهن بلا خلاف وليس على صحته مع اختلال بعضها دليل وأما القبض فهو شرط في لزومه من جهة الراهن دون المرتهن ومن أصحابنا من قال يلزم بالايجاب والقبول اه؟؟ فمن هذا ونظائره يتبين إن النزاع في مقامين إلا أنه اشتبه على كل من الناقلين فظن انحصاره فيم أنسب إليهم فيصير المسألة في الحقيقة ذات أقوال ثلثه هذا هو الذي يقتضيه الجمود على ظاهر عبارتهم وقد ذكرناه تبعا للشيخ الكبير في جواهره ولكن الانصاف إن وقوع مثل هذا الاشتباه من أساطين الفقهاء الأقدمين من البعد بمكان ومن المحتمل قريبا مساوقة اللزوم مع الصحة عندهم في الرهن لعدم الوثوق بالرهن الجائز فمن عبر بأنه شرط في لزومه أراد إنه شرط في صيرورته لازما نافذا وعند الشارع ومن نقاه قال إنه يصح بدون ذلك وصحته لا ينفك عن اللزوم ولذا يعبرون بمثل هذا التعبير وأما قوله فليس شرطا في صحته فمراده إنه ليس معتبرا في مهية الرهن ومفهومه وذلك نظير قولنا إن عقد الفضولي صحيح ولكنه موقوف في تأثيره على إجازة المالك وإطلاق اللازم على المؤثر خصوصا إذا كانت ماهية مساوقة الملزوم ليس بمستبعد في كلمات قدماء أصحابنا رضوان الله عليه ولعلك بعد التتبع في كلماتهم خصوصا المبسوط والمختلف في باب الرهن ونظائره مثل الهبة والقرض والوقف وملاحظة اختلاف فروعاتهم وكيفيات تعبيراتهم تطمئن بهذا التوجيه وإن كان بظاهره بعيدا ولكنه بعد الانس بكلماتهم وملاحظة تفسيرات بعضهم لكلمات آخرين حيث إنه يسند القول باعتبار القبض في الصحة إلى من عبر بمثل العبارة والمتقدمة مع أنها بظاهرها تنادى باعتباره في اللزوم دون الصحة وقد ذكر نظير ما ذكرنا في المسالك في الوقف بعد قول المصنف والقبض شرط في صحته الخ (قال ظ)؟؟ لا خلاف عندنا في إشتراط القبض في تمامية الوقف بحيث يترب عليه أثره بمعنى كون انتقال الملك مشروطا بالايجاب والقبول القبض فيكون العقد جزء السبب الناقل وتمامية القبض فقبله يكون العقد صحيحا في نفسه لكنه ليس بناقل للملك فيجوز فسخه قبله ويبطل بالموت قبله والنماء المتخلل بين العقد والقبض للواقف وبهذا يظهر إن القبض من شرائط صحة الوقف كما عبر به المصنف وجماعة ولكن بعضهم عبر بأنه شرط اللزوم ولا يريدون وبه معنى آخر غير ما ذكرناه وإن كان من حيث اللفظ محتملا لكونه عقدا تاما ناقلا للملك نقلا غير لازم وإنما أراد بكونه شرط في اللزوم إن العقد لا يتم ولا يلزم بحيث يترتب عليه أثره أو إن الانتقال لا يلزم انتهى ما أردنا نقله وكيف كان فالاعتماد على ظاهر ما ذكرت ونسبة كونهم ذات أقوال ثلاثة في المسألة مشكلة خصوصا بعد ما عرفت من عدم مدرك صحيح للقول الثالث ولكنه بعد البناء على اعتبار القبض في الصحة لا داعي لنا في التعرض لتحقيق الأقوال والله العالم ثم أنه بعد البناء على اعتبار القبض في الصحة هل يشترط أن يكون بإذن الراهن فلو قبضه من غير إذن الراهن لم ينعقد عقد الراهن أم يكفي مطلقا فيه وجهان أوجههما الأول بل لعله مما لا خلاف فيه بين القائلين باعتبار القبض إذ لا مقتضى لرفع اليد عن عموم سلطنة الناس على أموالهم واعتبار طيب نفس المالك في نفوذ التصرف قبل تمام السبب و
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»