مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ٣ - الصفحة ٢١٠
الضمان ولا عدمها فما لم يحدث فيها سبب للضمان فهو باق على مقتضى الأصل من كون تلفه من مال مالكه ومتى عرض فيها سبب كالتعدي والتفريط يضمنه والغصب السابق مقتض للضمان إلى أن يتحقق له رافع وهو أما معلوم العدم أو مشكوك فيستصحب ومن أن الرهن أمانة والمستفاد من أدلتها أن الاستيمان مناف للتضمين وأما التعدي أو التفريط اللاحق فإنا نلتزم بأنه موجب لخروج الأمين عن كونه أمينا كما تخيله بعض أو نقول بأن أدلة الأمانات مخصصة بالنسبة إليها وتوضيح المقام أن الأمانة في هذه المقامات ليس معناها الحقيقي (مرادا ظ) في مقابل غير الأمين أعني من لا ثقة بفعله بل المراد به كل من سلطه على مالك وألقيت المال تحت يده بحيث يكون تسليطه على مالك بفعلك كما يظهر من الأخبار الواردة في هذه المقامات وهذا هو المعنى به في كلماتهم حيث يعللون في بعض الموارد مثلا بأن المستأجر أو الودعي أو المستعير أمين وليس عليه إلا اليمين لا العدل الثقة وهذا ظاهر وإطلاق الأمين عليه لعله لأجل معاملتك التي لا ينبغي أن يعامل مثلها إلا مع الامناء والمستفاد من الأدلة التي تدل على إن الأمين ليس بضامن و إنه لا يجوز اتهامه وتخسيره بمساعدة فهم العرف بما ارتكز في أذهانهم إنهم بعد أن كان استيلائه بفعلك وأمرك ينافي ذلك تغريمه وورود خسارته عليه ومعلوم إنه لا فرق في ذلك بين أن يأذن له ابتداء في التصرف أو يرخصه في استدامة اليد فهذه الأدلة كما تقتضي تخصيص قاعدة اليد بما إذا لم يكن بإذن المالك كذلك تقتضي تعميم الأداء بحيث يعم ذلك بل ليس ذلك بعد الاذن إلا كما أداه إلى وكيله إذ كما أن الأداء إلى الوكيل بحكم الأداء عرفا كذلك استيلائه بعد إذن الملك أيضا بحكم الأداء بنظر العرف ولذا أستدل في المقام لنفى الضمان بأنه أداء إذ من المعلوم إنه ليس أداء حقيقة بل هو بحكم الأداء عرفا ولا يخفى عليك أن ما ذكرنا من منافاة الاستيمان للضامن إنما هي إذا كان الاذن مطلقا وأما لو لم يأذن إلا بشرط تحمل الضمان كما في العارية المضمونة فلا وبعبارة أخرى الضمان إنما ينافي إطلاقها لا ذاتها كما أنه لا مانع عن الالتزام بالضمان بتعدى الأمين أو تفريطه بعد مساعدة دليل التعدي والتفريط على ذلك وأما دعوى خروجه عن الأمانة بذلك فيمكن منعها بما أشرنا من عدم منافاتها للأمانة بالمعنى المعتبر في المقام فرع لو قلنا بعدم اعتبار القبض في الصحة ولا في اللزوم وعدم استحقاقه لذلك أيضا فلا إشكال في عدم جواز القبض له من دون إذنه ولو كان مستوليا عليه قبل العقد أيضا يجب رده عليه لو لم يرض بذلك وأما مجرد إيقاع عقد الرهن عليه فلا يدل على الرضا خصوصا على هذا التقدير كما لا يخفى وكذا لو قلنا باعتباره في اللزوم دون الصحة فإنه لا يجوز له القبض من دون إذنه وكذلك إبقائه تحت يده من دون رضاه وأما مجرد إيقاع عقد الرهن عليه فدلالته على الرضا بالامساك قد عرفت المنع عنه فلا يرتفع به الضمان السابق بل استيلائه عليه بعد العقد أيضا من دون إذنه سبب مستقل للضمان وأما استحقاقه للقبض بمجرد العقد على هذا التقدير بعد فرض أصله جائزا قبل القبض فغير معقول بقي الكلام فيما لو قلنا بلزومه بمجرد العقد واستحقاقه للقبض من حينه فإن بنينا على إنه يجوز له القبض بعد ذلك بأي وجه أتفق من دون حاجة إلى إذن الراهن في ذلك فالظاهر إنه لو قبضه بعد العقد من دون إذنه وتلف في يده لا يضمنه لما سنذكره إنشاء الله تعالى من الأدلة التي تدل على إن العين المرهونة لو تلفت في يد المرتهن فهي من مال مالكه ودعوى انصرافها عن الفرض بعد أن كان الاخذ عن استحقاق غير مسموعة كما أن الظاهر إنه كذلك لو قلنا بعدم جوازه إلا عن إذنه ولكنه أمتنع عن الاذن فقبضه المرتهن بأذن الحاكم أو بنفسه إذا جوزنا له ذلك وإما لو قبضه من دون إذنه على القرض مع عدم كون الراهن ممتنعا فالظاهر الضمان لعموم القاعدة اليد وعدم معلومية شمول دليل المخصص للفرض كما أن الظاهر بقاء الضمان لو تحقق سببه سابقا على العقد ولو قلنا باستحقاقه للقبض وعدم الحاجة إلى أذنه أيضا إلى أن يتحقق الأداء أو ما بحكمه كأذنه في الابقاء وأما الأدلة التي دلت على إن المرتهن ليس بضامن فلا ينافي ذلك لعدم دلالتها إلا على إن الاستيلاء على العين المرهونة لا يقتضى الضمان لا إنه يقتضى عدم الضمان كما لا يخفى على من لاحظ أدلتها فلا ينافي ذلك اقتضاء سبب آخر للضمان ولا يقاس هذه الأدلة بأدلة الأمانات في دلالتها على رفع الضمان فعلا بعد تفاوتها في الإفادة واقتران دليل الأمانات بالتقريبات الذهنية التي يؤيد ظهورها في نفى فعلية الضمان فلاحظ وتأمل ومما يتفرع على اعتبار القبض أيضا إنه لو رهن ما هو غائب عن مجلس العقد لم يصر رهنا صحيحا أو لازما على القولين حتى يحضر المرتهن أو القائم مقامه عند الرهن ويقبضه ويصح على القول الأول ويلزم على القول الثاني وهذا مما لا إشكال فيه بل لا خفاء فيه بناء على اعتبار القبض ولكنه لا بد من أن يقتصر فيه بما إذا لم يكن العين الغائبة في تصرف المرتهن وإلا فحكمه ما تقدم في الفرع المتقدم من حصول القبض وكفايته في الصحة لو كانت الاستدامة بإذن الراهن كما أنه ينبغي أن ينبه في المقام على إنه لو وكل المرتهن من كان العين في تصرفه حال العقد في القبض بتحقق الرهن ولا يتوقف صحته ولا لزومه على الفرض على الحضور لحصول الشرط إذ لا فرق في ذلك بين أن يباشره هو بنفسه أو بوكيله كما أنه لا فرق بين حضور العين وغيبتها بعد تحقق صدق كونها مقبوضة إذ ليس المراد بالقبض القبض الحقيقي الذي لا يتحقق إلا بالاخذ باليد حقيقة بل المراد به ما هو منشأ للضمان فيما إذا كان مغصوبا مثلا ومن المعلوم إنه لا فرق في ذلك أعني في تحقق القبض بهذا المعنى بين أن يكون العين المرهونة في حبرة حاضرة عنده وبين أن يكون في دار مفتاحها عند فعلى هذا يصح الرهن لتحقق القبض بهذا المعنى نعم قد يتوهم إن الشرط إيجاد القبض لا استمراره وهو في الفرض غير متصور قبل الحضور فيكون موقوفا عليه وفيه أن دليل اعتبار القبض ليس إلا قوله تعالى فرهان مقبوضة وقوله عليه السلام لا رهن إلا مقبوضا وشئ منهما لا يدل على شرطية أحداث القبض بل غاية مدلولها اعتبار كون المرهون مقبوضا وهو حاصل في الفرض مع أنه لو سلم ظهورها في شرطية أحداث القبض بل لو ورد دليل يكون نصا في ذلك بالخصوص لكنا نحمله على إرادة اعتباره من باب المقدمة لا لأنه بنفسه شرط ضرورة معلومية إن الحكمة في تشريع ذلك إنما هو الاستيثاق الذي لا يحصل إلا بكونه مقبوضا من حيث إنه مقبوض وإما نفس القبض الحدثى من حيث إنه فعل من الافعال لا مدخلية له في ذلك الا من حيث كونه مقدمة لحصول ما هو سبب لذلك ويمكن الايراد على ما
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»