مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ٣ - الصفحة ٢٠٤
وإنها لا توجب قضاء ولا كفارة فيما مر فلا نطيل بالإعادة ومن نظر إلى من يحرم عليه نظرها بشهوة فأمنى قيل إن عليه القضاء وقيل لا يجب و هذا هو الأشبه وكذا لو كانت محللة لم يجب كما تقدم شرح ذلك كله فيما سبق وأشرنا فيما تقدم إلى أن هذا فيما إذا لم يكن الامناء مقصودا له بالنظر أو كان يعرفه من عادته وإلا اندرج في موضوع الاستمناء والجنابة العمدية الموجبة للقضاء والكفارة بل لا يبعد الالتزام بها مع الاعتياد وإن لم يكن على وجه يجزم بسببيته له حتى يندرج في الجنابة العمدية بدعوى استفادته من الأخبار الواردة في الملاعبة ونحوها ببعض التقريبات التي تقدمت الإشارة إليه فيما سبق فراجع فروع الأول لو تمضمض متداويا أو طرح في فيه خرزا أو غيره لغرض صحيح فسبق إلى حلقه لم يفسد صومه كما ظهر وجهه مما مر آنفا ولو فعل ذلك عبثا قيل عليه القضاء و قيل لا وهو الأشبه لو لم نقل بثبوته في وضوء النافلة وإلا فلا يخلو القول بوجوبه في المضمضة عبثا عن وجه كما عرفته فيما مر الثاني ما يخرج من بقايا الغذاء من بين أسنانه ولو بمخرج يحرم ابتلاعه للصائم وإن لم يبرز إلى خارج الفم فإن ابتلعه عمدا وجب عليه القضاء قولا واحدا عندنا خلافا لأبي حنيفة على ما صرح به في الجواهر وفي المدارك بعد أن نسب القول بوجوب القضاء من غير تعرض للكفارة إلى الشيخ في الخلاف والمبسوط ووجه وجوبه مع الكفارة بأنه تناول المفطر عامدا فساوى ما لو ازدرده من خارج قال ما لفظه ويمكن المناقشة في فساد الصوم بذلك لعدم تسميته أكلا ولما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشئ أيفطره ذلك قال لا قلت فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه قال لا يفطره ذلك إنتهى أقول منع تسميته أكلا مجازفة إلا بلحاظ قلته وعدم الاعتداد به عرفا وهى غير قادحة في مفطرية المفطرات كما عرفته في محله مع أن المراد بالاكل المبطل عمدا للصوم أعم من الازدراد والبلع والتجرع ونحوه مما لا يسمى باسمه عرفا وتوهم أن لايصاله إلى الجوف من الخارج دخلا في التسمية أو في انصراف النهى عن الاكل إليه مدفوع بأن هذا إن سلم فهو مجد في عدم قادحية مثل النخامة والجشاء ونحوه مما كان وصوله إلى الفم من الباطن لا في مثل الطعام الذي وضعه في فيه ولم يبتلع جميعه أو بعضه لمانع إلا بعد مدة كما في المقام فإنه بعد أن ابتلعه صدق عليه إنه أكل جميعه صدقا حقيقيا بالنسبة إلى كل جزء منه حتى المتخلف بين أسنانه على سبيل التواطؤ كما هو واضح وبما أشرنا إليه من الفرق بين ابتلاع ما وصل إلى الفم من الخارج أو من الجوف في إمكان منع التسمية أو الانصراف في الثاني دون الأول ظهر فساد الاستدلال لعدم الفساد فيما نحن فيه بصحيحة ابن سنان إذ بعد تسليم العمل بإطلاق الصحيحة والالتزام بأن ابتلاع ما يتجشأ بعد وصوله إلى فضاء الفم عمدا غير مفسد فهو حكم مخصوص بمورده والتعدى عنه إلى ما نحن فيه قياس مع الفارق هذا مع أن الالتزام بجواز ابتلاع ما يخرج من الجوف إلى فضاء الفم بالجشاء والقئ ثانيا في غاية الاشكال إذا الظاهر اندراجه في مسمى الأكل والشرب عرفا والصحيحة المزبورة غير ناهضة بإثباته لقوة احتمال جريها مجرى الغالب من كون الازدراد بغير اختياره إنا؟؟
وصوله إلى فضاء الفم بل إلى أصل اللسان وما دونه أو لسبق رجوعه إلى الجوف لا عن عمد لما فيه بعد وصوله إلى فضاء الفم من النفرة المانعة من تعمد ابتلاعه خصوصا ممن كان عازما على ترك جنس الأكل والشرب فإن شبهة اندراجه في موضوعهما كافية في الغالب لترك ابتلاعه عمدا فضلا عن شهادة العرف بذلك هذا مع أنه لم ينقل القول بنفي الباس عنه عن أحد بل ظاهرهم الاتفاق على فساد الصوم يتعمد ابتلاع ما تخلف في الفم من القئ أو القلس وإن اختلفوا في أنه يوجب القضاء خاصة كما عن صريح الغنية بل عن ظاهره دعوى الاجماع عليه وعن الحلى التصريح بوجوب الكفارة أيضا وهذا هو الأشبه كما أن الأشبه في ابتلاع الغذاء الخارج من بين الأسنان عمدا القضاء والكفارة لاندراجهما فيما دل عليهما إلى فيمن أفطر متعمدا ودعوى انصراف أدلة الكفارة عن مثله كما لعله مستند القول بالعدم غير خالية عن النظر والله العالم وفي السهو لا شئ عليه ولو مع تقصيره في التخليل إذ لا ملازمة بينه وبين الوصول إلى الجوف قهرا كي يدعى اندراجه حينئذ في العامد بإيجاد سببه اختيارا فما عن فوائد الشرايع من أن الأقرب مع التقصير القضاء خاصة لتعريضه صومه للافطار لا يخول عن نظر مع أنه تعريض لوصوله إلى الجوف سهوا وهو ليس بمفطر ولا دليل على وجوب التحفظ حتى يجعله بحكم العمد اللهم إلا أن يقال بانصراف ما دل على العفو عن السهو عن مثله فيبقى مندرجا تحت القاعدة الأولية وهى سببية مطلق الاكل ولو سهوا لبطلان الصوم لولا الدليل الحاكم كما هو المفروض فليتأمل الثالث لا يفسد الصوم ما يصل إلى الجوف بغير الحلق عدا ما عرفته فيما سبق من الحقنة بالمايع للأصل بعد انتفاء ما يدل على وجوب الكف عن مطلق ما يصل إلى الجوف ما لم يندرج في مسمى الاكل و الشرب والاحتقان بل ظهور الصحيح الحاصر لما يضر الصائم في أربع الطعام والشرب والنساء والارتماس والروايات التي ورد فيها تعليل عدم الفطر بالكحل والذبات الداخل في الحلق بأنه ليس بطعام في خلافه إذا الغالب فيما يصل إلى الجوف من سائر المنافذ لا يسمى طعاما مع أن المتبادر من الامر باجتناب الطعام والشراب والنساء هو إن لا يطعم ولا يشرب ولا ينكح فوصول شئ إلى الجوف حيث لا يكون مندرجا في مسميات هذه الأفعال لا يضر بالصوم قضية للحصر الوارد في الصحيح وقيل كما عن الشيخ في المبسوط وجماعة منهم العلامة في المختلف إن صب الدواء في الا حليل حتى يصل الجوف يفسده وأستدل عليه بأنه قد أوصل إلى جوفه مفطرا بأحد المسلكين فأن المثانة تنفذ إلى الجوف فكان موجبا للافطار كما في الحقنة وفي المدارك نقل عن المصنف في المعتبر أنه أجاب عن هذا الدليل بأن المثانة ليس موضوعا للاغتذاء وقولهم للمثانة منفذ إلى الجوف قلنا لا نسلم بل ربما كان ما يرد إليها من الماء على سبيل الترشح ولا يبطل الصوم بالامر المحتمل إنتهى وظاهره كون الكبرى عنده مسلمة وإنما مناقشة في الصغرى ولعله لذا أي لأجل مناقشة في الصغرى وعدم الجزم بأن ما يصل إلى المثانة على سبيل الترشح دون الكبرى قال هيهنا وفيه تردد ولا ينافيه تصريحه فيما سبق بأن ما يصل إلى الجوف بغير الحلق غير مفسد لامكان أن يكون تسليمه للكبرى في خصوص الفرض من باب الالحاق بالحقنة بتنقيح
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»