مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ٣ - الصفحة ١٥٦
الحلبي عن الصادق عليه السلام في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة فقال يؤدى خمسا ويطيب له فان مقتضى الجمع بينها وبين ما دل على أن الغنيمة بغير الاذن من الأنفال حمل هذه الرواية على كونه من باب التحليل جمعها على ارادته بالنسب إلى شخص خاص أو في غزوة خاصة صادرة عن الاذن خلاف الظاهر وسيأتي تتمة للكلام في بيان معنى التحليل في ذيل المسألة الثالثة إنشاء الله المسألة الثانية إذا قاطع الإمام عليه السلام أحدا على شئ من حقوقه حل له أي لمن قاطعه ما فضل عن القطيعة ووجب عليه الوفاء كما هو واضح المسألة الثالثة صرح جماعة بأنه ثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة للشيعة وان كان ذلك بأجمعه للإمام عليه السلام بان كان نفلا أو بعضه كالأراضي المفتوحة عنوة وغيرها من الغنائم مع الاذن التي يثبت فيها الخمس ولا يجب اخراج حصة الموجودين من أرباح الخمس منه وقد وقع التصريح بإباحة هذه الثلاثة للشيعة في المرسل المروى غوالي اللئالي عن الصادق عليه السلام قال سئله بعض أصحابه فقال يا ابن رسول الله ما حال شيعتكم فيما خصكم الله به إذا غاب غائبكم واستتر قائمكم فقال عليه السلام ما أنصفناهم ان واخذناهم ولا أجبناهم ان عاقبناهم نبيح لهم المساكين لتصح عباداتهم ونبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم ونبيح لهم المتاجر ليزكوا أموالهم ويدل عليها أيضا في الجملة أو مطلقا جملة من الاخبار منها خبر الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال من وجد برد حبنا في كبده فليحمد الله على أول النعم قلت جعلت فداك ما أول النعم قال طيب الولادة ثم قال أبو عبد الله عليه السلام قال أمير المؤمنين لفاطمة أحلى نصيبك من الفئ لاباء شيعتنا ليطيبوا ثم قال أبو عبد الله عليه السلام أنا أحللنا أمهات شيعتنا لابائهم ليطيبوا والمروى عن تفسير العسكري عليه السلام عن ابائه عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد علمت يا رسول الله انه سيكون بعدك ملك عضوض وجبر فيستولى على خمسي من السبي والغنائم ويبيعونه فلا يحل لمشتريه لان نصيبي فيه فقد وهبت نصيبي منه لكل من ملك شيئا من ذلك من شيعتي لتحل لهم منافعهم من ما كل ومشرب ولتطيب مواليدهم ولا يكون أولادهم حرام قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما تصدق أحد أفضل من صدقتك وقد تبعك رسول الله صلى الله عليه وآله في فعلك أحل الشيعة كل ما كان فيه فيئه من غنيمة وبيع من نصيبه على واحد من شيعتي ولا أحلها انا ولا أنت لغيرهم وخبر ضريس الكناسي قال قال أبو عبد الله عليه السلام أتدري من أين دخل الناس الزنا قلت لا أدري فقال من قبل خمسنا أهل البيت الا لشيعتنا الأطيبين فإنه محلل لهم ولميلادهم ورواية أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال إن الله تعالى جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع الفئ فقال تبارك وتعالى واعلموا انما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فنحن أصحاب الخمس والفيئ وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا والله يا يا حمزة ما من ارض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شئ منه الا كان حراما على من يصيبه فرجا كان أو ما لا الحديث ورواية الحرث المتقدمة الحاكية لقصة نجية وخبر سالم بن مكرم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رجل وانا حاضر حلل لي الفروج ففزع أبو عبد الله عليه السلام فقال له رجل ليس يسئلك ان يعترض الطريق انما يسئلك خادمة يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا أعطيه فقال هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحي وما يولد منهم إلى يوم القيمة فهو لهم حلال اما والله لا يحل الا لمن أحللنا له لا والله ما أعطينا أحدا ذمة وما عندنا لاحد عهد ولا لاحد عندنا ميثاق إلى غير ذلك من الروايات التي لا تخفى على المتتبع والمراد بالمناكح كما صرح به غير واحد السراري المغنومة من أهل الحرب فإنه يباح للشيعة في زمان الغيبة تملكها بالشراء ونحوه ووطؤها وإن كان جميعها للإمام عليه السلام كما لو كانت الغنيمة بغير اذنه بناء على كونها حينئذ من الأنفال كما هو الأظهر أو بعضها كما لو كانت الغنيمة مع الاذن أو قلنا بأنه لا يجب فيها مطلقا الا الخمس وربما فسرت المناكح بما يتناول مؤنة التزويج ومهور النساء وثمن الجارية التي اشتريها من كسبه وفيه ان هذا وشبهه مندرج في المؤنة المستثناة عما يتعلق به الخمس على تقدير حصوله في عام الربح لا مطلقا فهو بمعزل عما أريد من الأخبار الواردة في حل المناكح فان المقصود بها على ما يظهر منها انما هو تحليل الجواري المسبية بل المتبادر منها بواسطة الغلبة وورود جملة منها في سبايا بنى أمية وأشباههم انما هو إرادة السبايا المنتقلة إلى الشيعة من أيدي غير المتدينين بالخمس فيشكل تناولها للجارية التي سباها الشيعي المعترف به خصوصا لنفسه فيتأمل والمراد بالمساكن ما يتخذه منها في الأرض المختصة بالامام عليه السلام كالمملوكة بغير قتال ورؤس الجبال ونحوها أو المشتركة بينه وبين غيره كالمفتوحة عنوة المنتقلة إلى الشيعة من أيدي المخالفين وربما فسرت بما يعم الدار المشتراة بما يتعلق به الخمس وفيه ما عرفت والمراد بالمتاجر المال المنتقل إليه ممن لا يخمس والقدر المتيقن منه الذي يمكن دعوى انصراف اخبار التحليل إليه انما هو فيما إذا كان ممن يستحل الخمس كالمخالف وشبهه لا مطلق من لا يخمس وعلى تقدير منع الانصراف اتجه صرفها إليه جمعا وبين الاخبار الآتية الدالة على أنه لا يحل شراء شئ من الخمس كما سيأتي تحقيقه وبما ذكرنا في تفسير هذه الثلاثة ظهر لك انه لاوجه لتخصيصها بالتحليل بعد ما حققناه فيما سبق من أنه أبيح للشيعة في زمان الغيبة بل مطلقا التصرف في الأراضي المختصة بالامام وتوابعها بل تملكها بالاحياء والحيازة كالمباحات الأصلية وكذا أبيح لهم كل ما ينتقل إليهم من الأنفال والخمس وغير ذلك مما كان امره راجعا إلى الامام من أيدي المستحلين لها المنكرين للولاية من غير اختصاصه بهذه الثلاثة فان أراد الأصحاب من هذه الثلاثة ما ذكرناه في تفسيرها فيتوجه عليه ما عرفت من عدم الاختصاص وان أرادوا معنى اخر أعم من ذلك فيشكل استفادة اباحتها بذلك المعنى من اخبار التحليل فإنه وان أمكن دعوى ظهور بعضها في الأعم بل في تحليل مطلق الخمس والنفل ولكن الخصم لا يقول به مع أنك قد عرفت في مبحث خمس الأرباح انه لا بد من حمل عمومات اخبار التحليل اما على حقوقهم المغصوبة في أيدي المخالفين كما هو منصرف أغلبها أو غير ذلك من المحامل الغير المنافية لوجوب الخمس بالفعل على الشيعة فيما يستفيدوه من أرباح التجارات وغيرها مما يتعلق به الخمس فراجع ثم إن المقصود بالتحليل والإباحة الواردة في الاخبار وفي كلمات الأصحاب في هذا الباب ليس مجرد جواز التصرف وحل الانتفاع والألم يجز وطي الأمة التي بعضها للامام بذلك ولا وطي ما كان جميعها له فان تأثير مثل هذا التحليل في جواز الوطي خصوصا
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»