مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ٣ - الصفحة ١٥٥
لك وأحللناك منه فضم إليك ما لك وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا صلى الله عليه وآله فيجبهم طسق ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم واما ما كان في أيدي غير هم فان كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا عليه السلام فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منها صغرة فإنها صريحة في تحليل الأرض للشيعة إلى أن يقوم القائم عليه السلام ويستفاد منها تحليل ما فيها من المعادن ونحو ها وسائر توابعها بالتبع والفحوى وخبر يونس بن ظبيان أو المعلى بن خنيس قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما لكم من هذه الأرض فتبسم ثم قال إن الله بعث جبرئيل وأمره ان يخرق بابهامه ثمانية انهار في الأرض منها سيحان وجيحان وهو نهر بلخ والخشوع وهو نهر الشاس ومهران وهو نهر الهند ونيل مصر ودجلة والفرات فما سقت أو استقت فهو لنا وما كان لنا فهو لشيعتنا وليس لعدونا منه شئ الا ما غصب عليه وان ولينا لفي أوسع فيما بين ذه إلى ذه يعنى ما بين السماء والأرض ثم تلا هذه الآية قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا المغصوبين عليها خالصة لهم يوم القيمة بلا غصب وهذا الخبر أيضا كالنص في تحليل الأرض وتوابعها بل ربما يستظهر منها إباحة جميع ما كان لهم من الخمس والأنفال ونحوها لشيعتهم أخذ بعموم قوله عليه السلام وما كان لنا فهو لشيعتنا وفيه ان المتبادر من سوق الخبر إرادة العهد من الموصول لا الجنس وعلى تقدير تسليم ظهوره في العموم يتعين صرفه إلى ذلك جمعا بينه وبين الاخبار المنافية له المتقدمة عند التكلم في خمس الأرباح وخبر داود بن كثير الرقي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا الا انا أحللنا شيعتنا من ذلك وقد يستدل بهذه الرواية أيضا لتحليل مطلق الأنفال بل كلما يستحقه الإمام عليه السلام ولو من الخمس وفيه انه لا يبعد دعوى انصرافها إلى الاقسام المزبورة من الأنفال التي يعم الابتلاء بها ويتوقف معيشة عامة الناس عليها أي الأرضين وتوابعها الأمثل خمس الأرباح ونظائرها فضلا عن ميراث من لا وارث له أو صفايا الملوك ولو سلم ظهورها في العموم يجب صرفها عن ذلك جمعا بينها وبين غيرها مما تقدمت لا إشارة إليه ورواية الحرث بين المغيرة النضري قال دخلت على أبي جعفر عليه السلام فجلست عنده فإذا نجية قد استأذن عليه فاذن له فدخل فجثى على ركبتيه ثم قال جعلت فداك انى أريد ان أسئلك عن مسألة والله ما أريد بها الا فكاك رقبتي من النار فكأنه رق له فاستوى جالسا فقال يا نجية سلني فلا تسئلني اليوم عن شئ الا أخبرتك به قال جعلت فداك ما تقول في فلان وفلان قال يا نجية ان لنا الخمس في كتاب الله ولنا الأنفال ولنا صفوا المال وهما والله أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله وأول من حمل الناس على رقابنا ودمائنا في أعناقهما إلى يوم القيمة بظلمنا أهل البيت وان الناس يستقلبون في حرام إلى يوم القيمة بظلمنا أهل البيت فقال نجية انا لله وانا إليه راجعون ثلث مرات هلكنا ورب الكعبة قال فرفع جسده عن الوسادة فاستقبل القبلة فدعا بدعاء لم افهم منه شيئا الا انا سمعناه في اخر دعائه وهو يقول اللهم انا قد أحللنا ذلك لشيعتنا ثم اقبل الينا بوجهه فقال يا نجية ما على فطرة إبراهيم غيرنا وغير شيعتنا والمراد بهذه الرواية بحسب الظاهر تحليل مطلق حقوقهم من الأنفال والخمس ولكن المتبادر إرادة خمس الغنيمة ونحوه مما استولي عليه أهل الجور لا مطلقا وعلى تقدير ظهورها في الاطلاق يجب صرفه إلى ذلك جمعا بين الأدلة وقد يستدل بالأخبار الواردة في تحليل الخمس الذي تقدم جملة منها في المبحث المشار إليه حيث يدل غير واحد منها على إباحة حقوقهم مطلقا وما ورد في خصوص الخمس أيضا يمكن استفادته منه بالأولوية وفيه انه انما يتجه الاستدلال بمثل هذه العمومات الغير القابلة لصرفها عن الخمس فضلا عما ورد فيه بالخصوص لو قيل بتحليل الخمس وقد عرفت ان الأظهر خلافه وكيف كان ففيما عداها غنى وكفاية ولكن قد أشرنا انفا إلى أن القدر المتيقن الذي يمكن اثبات اباحته بالأدلة المتقدمة وغيرها من اخبار التحليل التي سيأتي التعرض لها عند التكلم في تحليل المناكح والمساكن والمتاجر خصوصا بعد الالتفات إلى معارضته عمومات التحليل ببعض الروايات المتقدمة في مبحث الخمس انما هو إباحة التصرف في الاقسام المزبورة من الأنفال التي جرت السيرة على المعاملة معها معاملة المباحات الأصلية أي الأرضين وتوابعها واما ما عداها من الاقسام وهى الغنيمة بغير الاذن وصفايا الملوك وميراث من لا وارث له فيشكل استفادة حليتها من تلك الأدلة خصوصا الأخير منها حيث ورد فيه في غير واحدا من الاخبار الامر بالتصدق فمقتضى الأصل بل ظواهر النصوص الخاصة الواردة فيه عدم جواز التصرف فيه الا بهذا الوجه ولكن هذا فيما لم يجر عليه يد سلطان الجور الذي يرى ولايته عليه والا فالظاهر جواز اخذه منه بشراء أو هبة أو إجارة ونحوها كغيره من الأموال التي يتولى امره حاكم الجور لشبهة استحقاقه الولاية كما يظهر ذلك مما ورد في حل الخراج وغيره بل المتدبر في اخبار أهل البيت عليهم السلام يرى أن عمدة ما تعلق به غرض الأئمة عليهم السلام من كثير من الأخبار الواردة في التحليل انما هو تحليل ما ينتقل إلى الشيعة من المخالفين الذين غصبوا حقهم واستولوا على خمسهم وفيئهم كما هو صريح الخبر الآتي في إباحة المناكح والمساكن المروى عن العسكري عليه السلام ورواية نجية المتقدمة وغيرهما مما ستسمعه في المبحث الآتي بل استفادة حلية اخذ ما يستحقه الامام خاصة من الأنفال ونحوه من الأدلة الدالة على حلية جوائز الجائز و جواز المعاملة معهم أوضح من إباحة ما عداه مما يشترك بين المسلمين أو يختص بفقرائهم لكونه أوفق بالقواعد وأقرب إلى الاعتبار وكيف كان فلا ينبغي الارتياب في أن كل ما كان امره راجعا إلى الإمام عليه السلام ثم صار في أيدي أعدائهم أبيح للشيعة اخذه منهم واجراء أثر الولاية الحقة على ولايتهم كما صرح به في الجواهر وفاقا لما حكاه عن استناده في كشفه من أنه قال بعد تعداده الأنفال وكل شئ يكون بيد الامام مما اختص أو اشترك بين المسلمين يجوز اخذه من يد حاكم الجور بشراء أو غيره من الهبات والمعاوضات والإجارات لأنهم أحلوا ذلك للامامية من شيعتهم انتهى ولكن القدر المتيقن انما هو إباحة اخذه منهم بالأسباب الشرعية بمعنى ترتيب أثر الولاية الحقة على ولايتهم كما تقدمت الإشارة إليه لا استفادة من أيديهم باي نحو يكون ولو بسرقة ونحوها فان هذا لا يكاد يستفاد من شئ من أدلتها كما لا يخفى وقد ظهر بذلك حال الغنيمة بغير الاذن والصفايا التي استولى عليها المخالفون من أنه يباح للشيعة اخذها منهم واما إذا كان الغانم هو الشيعة فالذي يقوى في النظر انه بحكم الغنيمة من أنه يودى خمسه ويحل له الباقي كما يدل عليه حسنة
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»