مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ٣ - الصفحة ١٥١
مستندا للحكم ويؤيده السيرة والشهرة بل عدم معروفيته القائل بالاشتراط فالقول به على تقدير تحققه ضعيف محجوج بما ذكر ويلحق بذلك أي بكتاب الخمس مقصد ان الأول في الأنفال جمع نفل ساكنا ومحركا بمعنى الغنيمة كما عن المصباح وفي القاموس النفل المحركة الغنيمة والهبة جمع أنفال وعن الأزهري النفل ما كان زيادة عن الأصل سميت الغنائم بذلك لان المسلمين فضلوا بها على سائر الأمم الذين لم يحل لهم الغنائم وسميت صلاة التطوع نافلة لأنها زائدة عن الفروض وقال الله تعالى ووهبنا له اسحق ويعقوب نافلة أي زيادة على ما سال والمراد بها هنا ما يستحقه الإمام عليه السلام على جهة الخصوص كما كان للنبي صلى الله عليه وآله زيادة على غيره تفضلا من الله تعالى وهى على ما صرح به في المتن خمسة الأرض التي تملك من الكفار من غير قتال سواء انجلى عنها أهلها أو سلموها للمسلمين طوعا بلا خلاف فيه على الظاهر ويدل عليه اخبار كثيرة منها رواية ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو قوما صالحوا أو قوم أعطوا ما بأيديهم وكل ارض خربة وبطون الأودية فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله وهو للامام من بعده يضعه حيث شاء وخبر زرارة المروى عن تفسير العياشي عن أبي جعفر عليه السلام قال الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب وعنه أيضا عن أبي أسامة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الأنفال فقال هو كل ارض خربة وكل ارض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ومرسلة حماد بن عيسى المروية عن الكافي والتهذيب عن العبد الصالح عليه السلام قال في حديث طويل وللامام صفو المال ان يأخذ من هذه الأموال صفوها الجارية الفارهة والدابة الفارهة والثوب والمتاع مما يجب أو يشتهى فذلك له قبل القسمة وقبل اخراج الخمس إلى أن قال وله بعد الخمس الأنفال والأنفال كل ارض خربة قد باد أهلها وكل ارض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صالحوا صلحا وأعطوا بأيديهم على غير قتال وله رؤس الجبال وبطون الأودية والآجام وكل ارض ميتة لا رب لها وله صوا في الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب لأن الغصب كله مر دود وهو وارث من لا وارث له يعول من لا حيلة له الحديث وموثقة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول إن الأنفال ما كان من ارض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم وما كان من ارض خربة أو بطون أودية فهذا كله من الفئ والأنفال لله وللرسول فما كان لله فهو للرسول يضعه حيث يحب إلى غير ذلك من الأخبار الدالة عليه التي سيمر بعضها في طي المباحث الآتية انشاء الله وربما يستظهر من بعضها كمصححة حفص المتقدمة ان كل ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أرضا كان أو غيرها من الأنفال وربما نسبه بعض المتأخرين إلى الأصحاب وربما يشهد له صحيحة معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام السرية يبعثها الامام فيصيبون غنائم كيف يقسم قال إن قاتلوا عليها مع أمير امره الامام اخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم أربعة أخماس وان لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلما غنموا للامام يجعله حيث أحب تنبيه وقع التصريح في موثقة سماعة المضمرة بان البحرين من هذا القسم من الأنفال قال سئلته عن الأنفال فقال كل ارض خربة أو شئ يكون للملوك فهو خاص للامام وليس للناس فيها سهم قال ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب وربما ينافي ذلك ما ذكر في كتاب الاحياء كما نبه عليه شيخنا المرتضى (ره) قال وفي رواية سماعة ان منها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب الا ان المذكور في كتاب الاحياء ان البحرين اسلم أهلها طوعا فهي كالمدينة المشرفة ارضها لأهلها وقد صرح في الروضة بالأول في الخمس وبالثاني في احياء الموات فلعله غفلة انتهى والأرضون الموات عرفا وربما عرفوها بالتي لا ينتفع بها لعطلتها بانقطاع الماء عنها أو استيجامها أو استيلاء الماء عليها أو التراب أو الرمل أو ظهور السبخ فيها أو غير ذلك من موانع الانتفاع و ملخصه كل ارض معطلة غير ممكن الانتفاع بها الا بعمارتها واصلاحها سواء ملكت ثم باد أهلها أو لم يجر عليها ملك كالمفاوز وسيف البحار بالكسر أي ساحلها غالبا واحتمال ارادته قسما مستقلا لا المثال للأرضين الموات التي لم يجر عليها ملك يبعده انه على هذا التقدير تزيد الاقسام عن الخمسة مع أنه لا دليل عليه بخصوصه بل ظاهره بمقتضى حصره الأنفال في الخمسة جعل الأقسام الثلاثة الآتية أيضا مثالها فيعتبر حينئذ في كونها من الأنفال صدق كونها من الموات عرفا كما هو الغالب فيها وفيه بحث سيأتي تحقيقه إنشاء الله ويدل على كون الأرضين الموات مطلقا من الأنفال مضافا إلى عدم الخلاف فيه ظاهرا بل عن كثير من الأصحاب دعوى الاجماع عليه أغلب الأخبار المتقدمة وغيرها من النصوص الكثيرة الآتية ثم إن التقييد بكون الأرض الميتة المملوكة مما باد أهلها في المتن وغيره بحسب الظاهر للاحتراز عما كان لها ما لك معروف فإنها له بلا خلاف فيه على الظاهر ولا اشكال لو لم يكن ملكه لها بالاحياء واما لو كانت مملوكة بالاحياء ففي زوال ملكيتها بعروض الخراب لها ورجوعها إلى ملك الإمام كما كان قبل الاحياء وعدمه قولان في باب الاحياء لا يخلو ثانيهما عن قوة وتحقيقه موكول إلى محله ولو ماتت عمارة المفتوحة عنوة فالظاهر أنه كالملك الخاص المملوك بالنواقل في عدم صيرورتها للامام كما عن بعض التصريح به بل عن السرائر نفى الخلاف فيه فاطلاق ان الموات له عليه السلام في بعض النصوص والفتاوى محمول على الموات بالأصل أو بالعارض مع بواد أهلها أو معروفيتهم إذا كان الملك بالاحياء على أحد القولين كما يشهد له جملة من الاخبار المقيدة للأرض الخربة ببوار أهلها كالمرسلة المتقدمة وغيرها مما ستعرفه وربما يستشعر بل يستظهر من بعض النصوص والفتاوى ان الأرض التي باد أهلها انما تصير نفلا إذا عرضها الخراب مع أن الأظهر انها تصير نفلا بمجرد بواد أهلها وان بقيت عامرة لا لمجرد اندراجها في ميراث من لا وارث له بل لوقوع التصريح في بعض الأخبار بان كل ارض لا رب لها من الأنفال وهى للامام كما في خبر أبي بصير الآتي بل في جملة من الاخبار عد من الأنفال كل قرية جلى أهلها أو هلكوا من غير تقييدها بالخراب كخبر حريز المروى عن تفسير العياشي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته أو سئل عن الأنفال فقال كل قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل نصفها يقسم بين الناس ونصفها للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعن أبي إبراهيم عليه السلام قال سألته عن الأنفال فقال ما كان من ارض باد أهلها فذلك الأنفال فهو لنا وعن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال لنا الأنفال قلت وما الا أنفال قال منها المعادن والآجام وكل ارض لا رب لها وكل ارض باد أهلها فهو لنا ولا داعي لتقييد ها بالاخبار التي قيدتها بالخراب إذ
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»